الصفحه ٧٤ : ، علىٰ نحو الاستغراق؛ لأنه مقام لا يكون إلّا لحجج الله قائمين
بأمره ، بدلاله العقل والنقل.
وقال ابن حجر
الصفحه ٧٩ : إعزاز الإسلام من دون استئثار واستبداد ، وإذا تفاقم أمر
الحوادث في الأحكام أرجعه إلى أمير المؤمنين عليه
الصفحه ١٠٥ : ، والنصِّ علىٰ عدد
الفرائض وكيفيّاتها ، وأحكام الحجّ وأعماله. بخلاف ما إذا كان النصُّ متعلِّقاً
باُمور
الصفحه ١٣٣ : الاُمور المتعلِّقة
بتدبير الحروب ، وإصلاح الجيوش ونصب الولاة ، لا في تبليغ الأحكام الشرعية؛ لأن
الخطأ فيها
الصفحه ١٦٤ : فيهما
واجب استقلالي. وتظهر الثمرة في اُمور :
١ ـ في النيّة؛ لأنه يجب في إحرام عمرته
أن ينوي أنهما عمرة
الصفحه ١٨١ : . ولا يخفىٰ ما فيه؛ إذ التقليد هو متابعة رأي
من يصحُّ تقليده. وإذا انتفى الرأي ، فلا موضوع. وانتفا
الصفحه ١٨٤ :
العدول إلى الآخر؛ لأنه في حال حياته كان يحرِّم العدول عنه إلىٰ غيره. ومع
الشكِّ فيه الآن يحكم بما كان كما
الصفحه ١٠٧ : ، اعتقادهم أن لهذا الجسم وجوداً ثانياً بعد تفرُّقه بالموت؛
لأنه قابل للجمع ، وإفاضة الوجود عليه؛ لأنه ممكن
الصفحه ٦٦ :
تنبيهاً علىٰ مطابقة القول الصريح
للنقل الصحيح؛ لأن القول الأحسن إنّما يتميّز ويتبيّن بالبرّ
الصفحه ٥٨ : وهو المحيي وهو المميت ، فلا مؤثر
في الوجود إلّا الله. إلىٰ غير ذلك من صفات الكلمال؛ لأنه واهب الكمالات
الصفحه ١١٠ : في قلب كلِّ إنسان ، حكم الشرع به أم لا؛
ولأنه لو كان مدركه الشرع لم يتحقق بدونه مع أن من لا يعتقد
الصفحه ١١٣ :
فالغرض هو نفع العبد
، والنفع الحقيقي هو الثواب؛ لأنه هو النفع الدائم ، وهو الذي يصلح أنْ يكون
الصفحه ١١٨ :
بمناطاتها؛ لأن مبنى
الشرع علىٰ جمع المتفرِّقات وتفريق المجتمعات. فهو منهيٌّ عنه إما من باب
الصفحه ١٧٣ : للمصلحة العامّة الإسلاميّة ، احتفظ
بالاُمة واحتاط على الملَّة؛ لأن المسلمين أصبحوا بعد موت النبيّ صلى الله
الصفحه ١٨٥ : يكن عاملاً بها ، ولم يتّفق له العمل بها وقت الحاجة.
إلّا إنه لم يحتجّها؛ لأن الموضوع لجواز
البقا