وفي (صحيح البخاري) : عن جابر حيث يقول : (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام علىٰ عهد رسول الله صلى الله عليه واله ، وعلىٰ عهد أبي بكر ، حتّىٰ نهىٰ عنها عمر في شأن عمر بن حريث).
وفيه : عن أبي نضرة قال : (كنت عند جابر بن عبدالله ، فأتاه آت فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه واله ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعُد لهما).
إلىٰ غير واحد من الأحاديث.
وفي (صحيح مسلم) عن الجهنيِّ أنه قال : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه واله بالمتعة عام الفتح حين [دخلنا] (١) مكة. ثم لم نخرج حتّىٰ نهانا عنها) (٢).
وفيه أن النسخ تارة ينسب إلى النبيِّ صلى الله عليه واله ، وتارة ينسب إلىٰ عمر (٣) ، وأنّها كانت ثابتة في عهد النبيِّ صلى الله عليه واله وأبي بكر (٤).
وفيه : (أن ابن الزبير قام بمكّة فقال : إن اُناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ـ أراد ابن عبّاس ـ يفتون بالمتعة. فناداه ابن عبّاس : إنّك لجلف جافٍ ، فلعمري وقد كانت المتعة تفعل علىٰ عهد إمام المتقين) (٥).
وفيه أن عليّ بن أبي طالب نهى ابن عبّاس عن المتعة في مواطن ، فرجع عن القول بها (٦).
_________________
(١) من المصدر ، وفي المطبوع : (دخل).
(٢) صحيح مسلم ٨٣١ : ٢/٢٢.
(٣) صحيح مسلم ٨٢٩ : ٢/ ١٦ ـ ٢٦.
(٤) صحيح مسلم ٨٥٢ : ٢/ ١٥ ـ ١٧.
(٥) صحيح مسلم ٨٣٢ : ٢/٢٧.
(٦) صحيح مسلم ٨٣٣ : ٢/ ٣١ ـ ٣٢.
