.................................................................................................
______________________________________________________
علمت أنها ثلاث وهي : العدل والزيادة ووزن الفعل ، وهذه الثلاث لما كانت تمنع مع العلمية أيضا أدرج المصنف ذكر حكم وزن الفعل معها هنا واستوفاه ، وذكر حكم العدل مع ما يشبه العلمية ، وأخّر الكلام على حكمه مع العلمية إلى مكان آخر ، ولم يتعرض لحكم الزيادة مع العلمية هنا وإنما ذكره بعد ، وكان حقه أن يؤخر الكلام على حكم العلل الثلاث مع العلمية إلى أن ينهي على حكمها مع الوصفية ، أو يستوفى عند ذكر كل منها حكمه مع الوصفية وحكمه مع العلمية ، ثم يذكر ما لا يمنع إلا مع العلمية وهو بقية العلل ، وسيتضح كل قسم من الآخر وإن روعي في الشرح ترتيب لفظ الكتاب.
وقد علمت أن الأقسام التي تنشأ عن هذه العلل الثلاثة :
الأول : الممنوع للوصفية والعدل ، أمّا المراد بالوصفية فقد ذكر ، وأما العدل : فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية تخفيفا أو تقديرا ، وإنما نوع إلى النوعين لأن العدل ضربان : ضرب تعلم عدليته بالنظر إليه في نفسه ، وضرب لا يعلم إلا بمنعهم صرفه ، ولا يصدق هذا الحد على العدل عن مصاحب الألف واللام إلى المجرد منها إلا بتجوز ؛ لأن الصيغة واحدة في الحالتين ، إلا أن يقال : صيغة المنكّر لفظا غير صورة المعرّف فيستقيم ، والعدل غير الاشتقاق الصناعي ، فإن المشتق مع دلالته على ما اشتق منه يدل على معنى آخر زائد ، والمعدول لا دلالة له على معنى آخر غير معناه الأصلي.
ثم العدل يمنع مع الوصفية ومع العلمية كما علمت ، وزاد المصنف شبه الصفة أو العلمية ، والمراد بالأمرين واحد وهو «جمع» وبابه (١).
فذكر أن المانع فيه مع العدل إما شبه الصفة وإما شبه العلمية ، وسيأتي الكلام على ذلك في الفصل الخامس ، ولا شك أن شبه الصفة راجع إلى الصفة ، وشبه العلمية راجع إلى العلمية فلا زيادة على أصل التقسيم.
والممنوع للعدل والوصفية [٥ / ٥٧] ضربان : أحدهما المعدول في العدد ، والآخر : أخر المقابل لـ «آخرين» ، والممنوع للعدل والعلمية أضرب ، وقد عقد المصنف للضربين فصلا فأخرنا الكلام عليه إلى الوصول إليه. ـ
__________________
(١) انظر شرح الكافية الشافية (٣ / ١٤٧٤).