.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم ؛ فالمستثنّى مخرج من المستثنى منه وحكمه من حكمه (١).
المبحث الخامس :
أورد الشّيخ على المصنّف أنّ الظاهر من قوله : وهو المخرج من مذكور أو متروك إنّ المستثنى يخرج من الاسم ، كما هو رأي الكسائيّ (٢).
والجواب : أنّ مراد المصنّف أنّه مخرج من الاسم المحكوم عليه بما تقدم ، فيلزم أن يكون مخرجا من الاسم والحكم ، لأنه إخراج من اسم مقيد بحكم ، وما كان يظهر اختباره لمذهب الكسائيّ ، إلّا لو قال : وهو المخرج من كذا ، دون الحكم والمحكوم به عليه ، وكما نقل عن الكسائيّ أنّه قال : يخرج من الاسم ، دون الحكم ، أما حيث أطلق الإخراج من الاسم فلا يؤخذ إلّا مع قيده.
المبحث السّادس :
قال ابن الحاجب : الاستثناء مشكل التعقّل ؛ لأنك إذا قلت : جاء القوم إلا زيدا.
لم يخل إمّا أن يكون (زيد) داخلا في القوم أو لا ، (فإن كان) غير داخل لم يستقم ؛ لأنّ إجماع أهل العربيّة ـ في الاستثناء المتصل ـ أنه إخراج ما بعد (إلّا) ممّا قبلها ، وإجماعهم مقطوع به ، في تفاصيل العربية (٣).
وقال القاضي (٤) : لا إخراج ، وقول القائل : (عشرة إلا ثلاثة) موضوع بإزاء ـ
__________________
(١) قال القرافي ، في كتابه الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٣٧٤): «والصحيح أن الاستثناء إنما هو الاسم من الاسم ، والفعل من الفعل ، إذ لم يقم دليل على تخصيص أحدهما ، دون الآخر ، فإذا قلت :قام القوم إلا زيدا ، كنت قد استثنيت (زيدا) من جملة القوم ، وقيامه من قيامهم». اه.
(٢) في التذييل والتكميل (٣ / ٤٩٣): «وظاهر قول المصنف أن المستثنى مخرج من الاسم المستثنى منه ، مذكورا كان أو متروكا ، وهذا مذهب الكسائي ، زعم أنك إذا قلت : قام القوم إلا زيدا ، فمعناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد ، وزيد مسكوت عنه ، لم يحكم عليه بقيام ، ولا بنفيه ، فيحتمل أنه قام ، ويحتمل أنه لم يقم». اه.
(٣) ينظر : شرح ابن الحاجب على كافيته (٢ / ٣٥١) (نزار الباز) تحقيق د / جمال عبد العاطي مخيمر ، والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (١ / ٣٢١) تحقيق د / موسى بناي العليلي. طبعة العاني بغداد ١٩٨٢ م.
(٤) هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني قاضي أصولي ، كان شيخ المعتزلة لقب بقاضي القضاة ولم يطلق هذا اللقب على غيره ، ولي القضاء بالري ، ومات فيها. صنف : تنزيه القرآن عن المطاعن ، والأمالي ، وغيرها ، ينظر : طبقات الشافعية (٣ / ٣١٩) ، ولسان الميزان (٣ / ٣٨٦).