.................................................................................................
______________________________________________________
وقد ختم الشيخ هذا الفصل بمسألتين (١).
الأولى : «إن أعملت هذه العوامل في اسم آخر جاز دخول الفاء نحو : إن الّذي يأتيني فله درهم ، وإن زيدا كل رجل يأتيه فله درهم». وهي واضحة (٢).
الثانية : «إذا جئت بالفاء في خبر ما فيه معنى الجزاء لم يجز العطف عليه قبلها عند الكوفيين ، وأجازه ابن السّراج» (٣). والله أعلم (٤).
__________________
(١) التذييل والتكميل (٤ / ١١٣).
(٢) قوله : وهي واضحة من كلام ناظر الجيش.
(٣) قال ابن السراج (الأصول : ٢ / ٣٥٦) : إذا قلت : الذي يأتيني فله درهم على معنى الجزاء فقد أردت : كل من يأتيني ، فلا معنى للصفة هنا ، والعطف يجوز عندي كما تقول : الذي يجيء مع زيد فله درهم ، فعلى هذا المعنى تقول : الذي يجيء هو وزيد فله درهم ، أردت الجائي مع زيد فقط.
(٤) هذا آخر الجزء الأول في النسخة التي جعلتها أصلا ، والثابتة بمعهد المخطوطات تحت رقم : ٦٤ نحو مصنف غير مفهرس ، والمصورة من بلاد المغرب. وقد كتب بعد قوله : والله أعلم : الحمد لله رب العالمين ، صلّى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يتلوه أول الجزء الثاني : باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر. علقه محمد بن محمد بن محمد الباهي في يوم الخميس بعد العصر بالمدرسة المنصورية بالقاهرة المعزية ، سابع عشر شوال ، واتفق دوران المحمل فيه سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، أحسن الله إليه ، وجعله في خير وعافية بلا محنة ، راجيا من الله أن يبلغه هو وإخوانه في الله ومشايخه ووالديه ما يأملوه من خير الدنيا والآخرة وفوق ما يأملوه ؛ إنه واسع العطاء كريم جواد ، فهو حسبنا ونعم الوكيل.
أنهيته قراءة عليه أبقاه الله في منزله بالقاهرة المحروسة في يوم الثلاثاء ، ثاني عشر ذي القعدة ، سنة خمس وسبعين وسبعمائة.
ثم كتب في صفحة لاحقة هذه العبارة :
يمنع طبع هذا الكتاب بدون إذن ذويه يسر وحمزة. رقم الكتاب : ٥.