ولا بد في
العلم الحاصل من التواتر من الشروط التالية.
الاول ان لا
يكون السامع عالما بمضمون الخبر ، كما لو اخبر الجماعة شخصا عما شاهدوه وعلم به
مباشرة ، وقد عللوا ذلك بأن خبر الجماعة لو افاد العلم في هذه الحالة ، فاما أن
يكون عين العلم الحاصل له بالمشاهدة ، أو غيره ، فان كان عينه ، يكون من تحصيل
الحاصل ، وان كان غيره يلزم اجتماع المثلين ، ولا يصح في مثل ذلك ان نفترض كون
الخبر مؤكدا ومقويا للعلم الحاصل عن طريق الحس والمشاهدة لان العلم الحاصل للسامع
عن هذا الطريق يكون ضروريا ، والضروري لا يقبل الترديد والتشكيك ولا الزيادة
والنقصان.
الشرط الثاني
ان لا يكون الخبر مسبوقا بشبهة تخالف مضمونه في ذهن السامع ، وان لا يكون السامع
معتقدا خلاف مدلوله تقليدا أو لسبب آخر ، إذ لا يمكن حصول العلم من الخبر غالبا
الا إذا كان ذهن السامع خاليا عن الشبهة والمعتقدات المخالفة له مهما بلغ رواته من
الكثرة.
الشرط الثالث
ان يستند المخبرون الى الحس ، فلو كان أخبارهم مستندا الى حكم عقلي أو نص قرآني أو
غيرهما لا يكون من التواتر المقابل للاحاد.
الرابع ، أن
تكون جميع الوسائط عالمة بمضمون الخبر ، بنحو يستند على الطبقة الاولى الى الحس
والمشاهدة ، والثانية الى التواتر الحاصل باخبار الطبقة الاولى ، والثالثة من
أخبار الثانية ، وهكذا بالنسبة الى بقية الطبقات.
أما العدد الذي
يتحقق به التواتر : فالظاهر ان أكثر المؤلفين في علم الحديث لا يشترطون عددا معينا
فيه ، وكل ما في الامر لابد فيه من