جاء فيه ، ان
عصمة دم المسلم واجبة ، فإذا كان القصد سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم ، فالكذب فيه
واجب.
وقال الرازي : وهو
يفسر قوله تعالى : (الا ان تتقوا منهم
تقاة) قال : روي عن الحسن انه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، واضاف
إلى ذلك. ان هذا القول هو الاولى ، لان دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان
وانكر الشاطبي في الموافقات على الخوارج القائلين بان سورة يوسف ليست من القرآن ، وان
التقية لا تجوز في قول أو فعل ، واكد مشروعيتها في موارد الحاجة إليها.
وقال جلال
الدين السيوطي في الاشباه والنظائر : يجوز أكل الميتة في الخمصة ، واساغة اللقمة
في الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر ، ولو عم اسرام قطرا ، بحيث لا يوجد فيه حلال الا
نادرا فانه يجوز استعمال ما يحتاج إليه.
وقال أبو بكر
الجصاص : في تفسير قوله تعالى : «الا
ان تنقوا منهم تقاة» اي ان تخافوا تلف النفس ، أو بعض الاعضاء ، فتتقوهم باظهار الموالاة من
غير اعتقاد لها ، وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة ، وعلى ذلك الجمهور من اهل
العلم ، واضاف إلى ذلك ان عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في تفسير قوله تعالى : (لا
يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون الله) قال : لا يحل
لمؤمن ان يتخذ كافرا وليا في دينه ، وقوله تعالى : «الا
ان تتقوا منهم تقاة» هذه الآية تدل على جواز اظهار الكفر عند التقية.
وجاء في الجزء
الرابع من السيرة الحلبية. ان رسول الله (ص) لما فتح خيبر ، قال له حجاج بن علاط :
يا رسول الله ان لي بمكة مالا وان لي اهلا ، وانا اريد ان آتيهم ، فانا في حل ان
انا نلت منالى ، وقلت شيئا ، فاذن له رسول الله ان يقول ما شاء.