وفي باب مباشرة الحائض روى عن عائشة انها قالت : كنت اغتسل انا والنبي من اناء واحد وكلانا جنب ، وكان يأمرني وانا حائض فأئتزر فيباشرني وانا حائض ، وروى عنها انها قالت : كا نت احدانا إذا حاضت فأراد رسول الله ان يباشرها امرها ان تأتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها ، واضافت إلى ذلك وايكم يملك اربه.
وروى هذا المضمون عن ميمونة ايضا (١).
وروى عن انس ان عمر بن الخطاب قال : وافقني ربي في ثلاث ، قلت : يا رسول الله ، لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى ، فنزلت ، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقلت له يا رسول الله : لو أمرت نسائك ان يحتجبن ، فانه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب ، وقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية (٢).
__________________ـ
(١) نفس المصدر ص ٦٤ ، وكمة المباشرة تعني ان النبي ص كان يستعملهن في حال الحيض كما يستعمل الرجل المرأة ما عدا الوطئ كما نص على ذلك ابن حجر في المجلد الاول من فتح الباري بقصد بيان الحكم الشرعي على حد تعبيره ، وهذه الرواية من المكذوبات على الرسول (ص) وهو ارفع شأنا من ان تغلبه شهوته وتضطره إلى مباشرتهن في حال الحيض مع العلم بانه لو احتاج إلى النساء يمكنه استعمال غير الحائض من نسائه الكثرات ، وبالامكان ان يبين الحكم الشرعي بغير هذا الاسلوب الذي يتنافى مع مكانته. ويضعه في المستوى الذي يترفع عنه الكثير من الناس.
(٢) انظر ص ٨٣ / ج / ١ ويبدو من هذه الرواية ان الآية الاخيرة هي من كلام عمر بن الخطاب بمادتها وهيئتها ، وان الله انزلها كما نطق بها ابو حفص رحمه الله. بدون تغيير أو تحريف ، وفي ذلك ما يؤكد ان الرواية المذكورة وضعت لاثارة الشبه حول القرآن وان بعضه من صنع الصحابة كما يرى الحاقدون من اعداء الاسلام وليس بغريب على الامويين وانصارهم ان يوفروا الاجواء للتشكيك برسالة محمد (ص) لانهم لم يؤمنوا بها طرفة عين ابدا كما يدل على ذلك تاريخهم الطويل.