فيكون لاجله مستثناً
مما دل على منعه من حيث دخوله في عنوان الضرر على النفس ولو في الجملة.
واحتمال كون المراد من الفقرة المشار
اليها غير ظاهرها كالاغراق ونحوه لا يتأتى ولا يتصور على مذهبنا معشر الامامية .
والحمل على نوع من المجاز بارادة أنه لو
يبست دموع العين مثلا لكان ينبغي أن يبكي له عليهالسلام
بدل الدموع دماً مناف للسياق مع انه لا داعي الى ارتكابه فلتحمل على حقيقتها
المتبادر منها فيدل على استثناء لبس السواد في مصابه للتحزن عليه عليهالسلام به من أدلة كراهته بطريق أولى ان قلنا
بشمول أدلتها لمثله ودخوله في موضوعها حسبما أشرنا اليه.
هذا والمروي من دأب مولانا زين العابدين
صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى أن لحق بأبيه صوات الله عليه
__________________