الصفحه ٥٤ :
..............................................................................
__________________
(
ومنها
الصفحه ٦٣ :
في مساقها وما اشتمل
عليه من تعليل المنع فيها مرة بأنه لباس فرعون وتارة بأنه لباس أهل النار كما في
الصفحه ٥٣ : وشعاراً لهم
وان لابسه كان يعرف انه منهم ومن أعوانهم : كما يظهر من التعليل والاستثناء كما
يحتمل عدم
الصفحه ٥٥ :
من حيث كونه لبس
سواد فلا تتغير وان اعتراه عنوان مطلوب في حد ذاته شرعاً من حيث هو كذلك كلبسه في
الصفحه ٦٨ :
بذلك على مولانا
الحسين عليهالسلام في أيام
مأتمه بعد ما عرفت من كونه هو المعهود في العرف والعادة
الصفحه ٧٢ :
بالشطرنج ونحوه من
آلات القمار وان كان نوعاً منه ايضاً فان ما كان تحريمه من حيث كونه لهواً لا غيره
الصفحه ٥٢ : بل في كشف
اللثام ان الكساء لم يستثنه أحد من الاصحاب الا ابن سعيد وعن المراسم الوسيلة
والدروس الاقتصار
الصفحه ٥٨ : منها لبس السواد ان معارضة ما دل
على رجحان الحزن وكراهة السواد نظير معارضة دليل حرمة الغناء من المحرم
الصفحه ٦١ :
ابيض فلبسه : ثم قال
: عليهالسلام أما اني
ألبسه وأنا أعلم انه لباس اهل النار اي ألبسه للتقية من
الصفحه ٦٦ :
قال : قتل الحسين (ع) وعليه جبة خز
دكناء (١) :
ولعل المقصود من لبسه عليهالسلام اياها فأنه على
الصفحه ٦٧ : ذلك اي لا يتوهم المتوهم
أني ألبسه ولا أعلم انه من لباس أهل النار بل ألبسه لكن لا للتلبس بلباسهم بل
الصفحه ٦٠ :
__________________
(١) رواه في الكافي ج ٢ ص ٢٠٥ باب ليس السواد من طبع طهران سنة
١٣١٥ ه الا ان فيه كان رسول الله (ص) يكره
الصفحه ٦٤ :
مطلوب من حيث هو
كذلك مندوب شرعاً وهو التلبس بلباس المصاب المعهود في العرف والعادة قديماً
وحديثاً
الصفحه ٤ :
الله عليه ، وذكر
ابن حزم في كتاب الفصل (١)
، وذكر غيرهما من كبار الحفّاظ : إنّ جماعة كبيرة من
الصفحه ١٨ :
الله عليه ، وذكر
ابن حزم في كتاب الفصل (١)
، وذكر غيرهما من كبار الحفّاظ : إنّ جماعة كبيرة من