٩٨ ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعد السمان هذا ، أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن يحيى بن الحسين القاضي ـ في جامع قزوين بقراءتي عليه ـ حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن سلم الجعابي ، حدثني أبو يزيد خالد بن النضر القرشى بالبصرة ، حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ، حدثنا مؤمل بن اسماعيل ، عن ابن عيينة ، عن يحيى ، عن سعيد بن المسيب قال : سمعت عمر يقول : اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها (١) ابن أبي طالب حياً (٢).
٩٩ ـ وبهذا الاسناد عن أبي سعد هذا ، أخبرنا أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي بمعرة النعمان (٣) ـ بقراءتي عليه ـ وأبو الفتح المؤيد بن أحمد بن علي الخطيب ـ بحلب بقراءتي عليه ـ حدثنا أبو القاسم اسماعيل بن القاسم ، حدثنا
____________
وهذه المسألة تفترض في ما إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها.
وقد وردت هذه المسألة ، والاشارة إلى دليلها في كتاب المغني لابن قدامة في المجلد التاسع الصفحة ١٢٩ ونحن نذكر هنا نص ما قاله ابن قدامة كاملاً ليتضح الامر قال :
« إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها فان أحمد قال : يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة وهذا يروي عن علي بن أبي طالب ، والحسن ابنه ، ونحوه عن عمر بن الخطاب ، وعن الحسن بن علي والصعب بن جثامة ، وبه قال عطاء ، وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك واسحاق وابوعبيد.
قال عمر بن عبد العزيز لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا.
وانما قالوا ذلك ، لأنها إن كانت حاملاً حين موته ورثه حملها ، وان حدث الحمل بعد الموت لم يرثه.
فان كان للميت ولد أو أب أو جد لم يحتج إلى استبرائها لأن الحمل لا ميراث له ».
ولا يتوهم ان الام تحجب الأخ عن الميراث فان الاخ والاخت لام إنما لا يرث بالابن أو الاب أو الجد. كما هو مذكور في المسألة اعلاه. وراجع أيضاً المجلد ٧ ص ٤.
(١) في [ و ] : فيها.
(٢) رواه الجويني في فرائد السمطين ١ / ٣٤٤.
(٣) في [ و ] : محمد بن عبد الله التنوخي ـ ومعرة النعمان مدينة في سوريا ، مسقط رأس الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعري ـ المستفاد من مراصد الاطلاع.