١٣ ـ عن اسحق بن عمار ـ عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : أذا (١) مشى الرجل في حاجة اخيه المسلم فقضاها كان كعدل حجة ـ وعمرة ، فأن مشى فيها * فلم تقض كانت (٢) كعدل عمرة.
لا ـ باب ثواب اقالة الاخ اخا له
١ ـ عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : ايما مسلم اقال مسلما ندامة (٣) في بيع ، اقاله الله عثرته يوم القيمة.
لب ـ باب اختبار (٤) الاخوان
١ ـ عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : لاتسم الرجل صديقا وسمه معرفة حتى تخبره ، بثلث (٥) خصال : حتى تغضبه (٦) فتنظر غضبه يخرجه من حق إلى باطل وتسافر (٧) معه ، وتخبره بالدينار والدرهم.
لج ـ باب الثقة (ص ٢٧) بالاخوان
١ ـ عن ابى عبد الله * «(عليه السلام)» * قال : من كان الرهن عنده اوثق من اخيه فالله منه برئ (٨).
لد ـ باب صدق الاخاء
١ ـ عن السكوني ـ عن ابى جعفر * «(عن ابيه)» * عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا احب احدكم اخاه المسلم ، فليسأله عن اسمه ـ واسم ابيه ـ وقبيلته ـ وعشيرته ، فأنه من حق الواجب ـ وصدق الاخاء ان يسأله عن ذلك ، والا فهى (٩) معرفة حمقاء.
__________________
(١) فإذا ـ آ ـ ج ـ د.
(٢) فلم يقضها كان ـ ب. وهو الاظهر ، ـ فلم تقض كان ـ د.
(٣) ندامته ـ ب ـ د.
(٤) اختيار ـ ب ـ د.
(٥) تخبر ثلث ـ ب ـ د. خبره از باب نصر ـ ومصدر آن خبر بضم وخبر بكسر مى آيد ، يعنى آزمود أو را ، مثل اختبره
(شرح قاموس).
(٦) بعضب ـ ب.
(٧) سافر ـ ب.
(٨) منهم برئى ـ د.
(٩) والاهى ـ ب.
