الصفحه ١٣ : بالأحكام إمّا العموم فيلزم خروج أكثر الفقهاء بل كلهم وإن أريد البعض
دخل المتجزي وأجيب أوّلا باختيار الشقّ
الصفحه ٢٣ : موارد الفقه كلفظ الصعيد مثلا للاحتياج إليه في أبواب
الصّلاة والأقارير والوصايا والعهود وأمثال ذلك يستلزم
الصفحه ٦٨ : عموم العلماء وإن لم يحصل الظّنّ الفعلي بعمومه وهو مطابق لعمل الفقهاء
أيضا كما استدلّوا على طهارة
الصفحه ٦٩ :
الأخيرة متعين لما عرفت من بناء الفقهاء وعمل العرف وغاية ما يمكن أن يقال في
الفرق بين المتصل والمنفصل هو ما
الصفحه ١١٩ : جعل المراد بالعلم في تعريف الفقه ملكة
الظّن فإنه مجاز عن إرادة الظّن مجازا من العلم بمعناه الحقيقي
الصفحه ١٦١ : الفقهيّة فمن جملتها اليوم وله إطلاقات أحدها ما بين طلوع الفجر إلى الغروب
والثّاني ما بين طلوع الشّمس إلى
الصفحه ١٦٤ : فحص عن الجزئيات المشتبهة وهي نبوة الشّخص الخاص
وفي الفقه موارد قد ذهبوا فيها إلى وجوب الفحص كمسألة
الصفحه ٢٠٣ : الفقهاء بالعام في مورد وكان بحيث لو حمل على
عموم الأفراد لزم تخصيص الأكثر فيعلم أنّهم فهموا منه العموم
الصفحه ٢٥٤ : معتبر فيها أو لا ولا
فرق بين الموارد ولعل توهم الفرق نشأ مما ذكر الفقهاء في كتاب الحدود من أن القتل
بما
الصفحه ٢٥٥ : قصد ترتب الحرام ويؤيده حكم
الفقهاء بكراهة بيع العنب ممن يعمله خمرا وحرمة بيعه ليعمل خمرا لصدق الإعانة
الصفحه ٢٨١ :
أو لا والمراد
بالوجه كل ما يعتبر في العمل شرطا وجزءا لا خصوص الوجوب والنّدب على ما هو مصطلح
الفقها
الصفحه ٢٨٨ : النّزاع بدليّة الحكم الظّاهري عن
الواقعي فاعلم أنّه ربما يحكمون في أبواب الفقه بما يشتبه بالقول بالإجزا
الصفحه ٢٩٤ : والظّاهر هو الأوّل ولا ينافيه فتوى بعض
الفقهاء بانحلال نذر ترك شيء دائما بفعله مرة بتقرير أن وجهه اتحاد
الصفحه ٣١٢ :
والنّهي ويتفرع عليها مسألة فقهيّة هي صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة وعدمها فإن
قلنا بعدم التّعارض كان
الصفحه ٣١٦ : أفتى الفقهاء
بصحة الصّلاة عند الخروج من الغصب ماشيا في ضيق الوقت وهو بحسب الظّاهر ينافي ما حكموا
به من