الصفحه ١٠٦ : الدّلالات
أصل في الحقيقة
الشّرعيّة
عرف الحقيقة
بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث إنّه موضوع له
الصفحه ٢٦٩ :
الأوّل خصوص
الموصل إلى الخاصية ومقتضى التّحقيق كون القسم الثّاني أيضا كذلك والذّي يوهم
الفرق بأنّ
الصفحه ١٨٥ : المفعول والثّبوت
له كالصّفة المشبهة واسم التّفضيل أو الحلول فيه كاسمي الزّمان والمكان إنّما
الخلاف في أن
الصفحه ٤٣٦ : الإخلال بالمأمور به قهرا فيرتفع وجوب الإعادة وقد يقرر الإشكال الثّاني
بأنّ الصّحة أيضا من الآثار الشّرعيّة
الصفحه ٨٣ : مع أنه لا دليل عليه لا يثبت حكم من لم يكن له عرف من سائر المكلفين ويمكن
حمل كلام العلامة على صورة
الصفحه ٣٤٧ : شيوع الاستعمال لا وجه له وغلبة استعمال
ربائب في مقام تحريم النّكاح في الرّبائب الّتي في الحجور ممنوعة
الصفحه ٣٥٤ : غير ممكن وظاهر وقد
استعملت في غير الحصر أيضا نحو إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
لعدم
الصفحه ٤٤٣ : الموضوع بعد
معلوميّة الحكم بحيث لو فرض ارتفاع الشّك وعلم اندراجه تحت الموضوع الخاص لكان
الدّليل الدّال على
الصفحه ٢٩١ : الفعل فإن
كان مطلوبيّة التّرك مشروطا بالميل لزم عدم وجوبه على من لا ميل له إلى الفعل
وجواز ارتكابه له
الصفحه ٢٩٤ :
يفهمون من النّواهي المطلقة الدّوام وقد عرفت أنّه ليس من باب الوضع لعدم المنافرة
والتّناقض عند تقييده بما
الصفحه ١٢٢ :
الأمر الثّاني
لموافقته له وإن كان فاسدا باعتبار الأمر الأول فالتسمية فيه أيضا لاحقة للحج
الصّحيح
الصفحه ٢١٤ : وحينئذ فإذا أتى
بفرد متقربا فالحكم بسقوط أحدهما معينا ترجيح بلا مرجح ومبهما لا معنى له وكذا إذا
اتحد
الصفحه ٣٦٨ : في ضمن الكثير وقد يلاحظ منفردا في وصف من الأوصاف
بحيث يعتبر عدم مشاركة غيره له فيه كالكون في الدّار
الصفحه ٤٤٤ : النّجاسة من الأوّل
والمطهر من الثّاني فإذا دل الدّليل على ثبوت وجوب الاجتناب إلى زمان خاص فنقول
إنّه محكوم
الصفحه ٢٤٨ : توصليّا وإن كان
المصلحة الدّاعية للطّلب حصول المسبّب كما في أكثر الواجبات النّفسيّة وقد مر بيان
ذلك وحينئذ