الصفحه ٤٠٧ : ومحمد بن موسى الهمداني وعبد الله بن محمد البلوي ومحمد
بن علي الصّيرفي ونظرائهم حيث نسبوهم إلى الكذب ووضع
الصفحه ٨٨ : المفروض عدم ذكر الخاص في غير كلام الإمام وذكر بعضهم أنه يجوز جعله
مخصّصا ونلتزم جواز تأخير البيان عن وقت
الصفحه ٢٣٧ : يتوسع
في خصوص الليل لوجود الشّرط فيه خاصة وعلى الثّالث يتضيق وقته لعدم وجود الشّرط
إلاّ في الجزء الأخير
الصفحه ٢٦١ : ضيق الوقت حتى يحرم أضداده الخاصة ويتبع الفساد
للحرمة وأمّا الثّاني فلعدم إمكان تعلق الأمر بهما على وجه
الصفحه ٢٦٨ : شيء آخر قسمان الأوّل أن يكون ما يترتب عليه من قبيل الخاصية المترتبة
على وجوده من دون احتياجه إلى
الصفحه ٢٩٢ : الأفرادي فإذا قيد النّهي بزمان خاص لزم خروج
الأفراد المتأخرة عن ذلك الزمان عن تحت العموم ولزم تخصيص العموم
الصفحه ٣٤٣ : غير المراد من المفهوم فإنّ الاحتراز إنّما يستلزم انتفاء الحكم الخاص
بانتفاء الوصف لا مطلق الحكم كما هو
الصفحه ٣٥٨ : لو نقص وإن كان تحريما نحو لا تضربه عشرين سوطا وعلم أنّ المحرم
ضرب عشرين خاصة لم يحرم الأقل قطعا ولا
الصفحه ٣٦١ : واحد منها تفصيلا بعنوانه الخاص كأن يقول أكرم زيدا
وعمرا وخالدا وبكرا إلى غير ذلك من الأفراد ويسمى
الصفحه ٥٥ : الحقيقة واستدل السّيّد بوجهين أحدهما أنّ
سجيّة العرف وأهل اللّسان الحكم بالحقيقيّة بمحض الاستعمال كما نقل
الصفحه ١٧٩ : أي مكان من أمكنة البصرة فالمراد بجزئيّة معنى الحرف جزئيته
بالنّظر إلى الحيثيّة المأخوذة في الموضوع له
الصفحه ٣١٣ : المكان وبعبارة أخرى الشّك
إنّما هو في أنّه هل يشترط كون الصّلاة مؤداة في غير المكان المغصوب أو لا فالأصل
الصفحه ٨٩ :
المستفاد هو العموم المجموعي جاز الاستصحاب لا وجه له لما عرفت أن العموم هو مفاد
الإطلاق بحكم العقل لا بمقتضى
الصفحه ٣٠٧ : المكروهة بحسب المكان كالصّلاة في الحمام ونحوه أو
بحسب الزّمان كالصّوم يوم عرفة على بعض الوجوه وتقريب
الصفحه ١٥٠ : لإظهاره وحينئذ فإذا توجه إلى
أحد المعنيين وجعل ذكر اللّفظ لإفادته كيف يعقل إرادة الآخر أيضا إذ لم يستعمل