الصفحه ١٣٨ : تعدد الإنشاء كأن يقول وضعت العين للباصرة ووصفته للجارية أو المراد كون
الملحوظ له بالاستقلال متعددا وإن
الصفحه ٢٦٥ : الذّم المذكور فيبقى الرّجحان لأصالة استصحابه إلى أن يثبت خلافه
والقول بأنّ الذّم على التّرك فصل له
الصفحه ٣٠٣ : بالمقدميّة الأحقيّة في نسبته الوجود
كالفصل بالنّسبة إلى الجنس فإنّ المراد من كونه مقدمة له هو أنّ نسبة الوجود
الصفحه ٣٤٩ :
لعارضه أو لا وأمّا انتفاء نفس الحكم الخاص عن ما بعد الغاية فلا نزاع فيه وللغاية
إطلاقات منها النّهاية
الصفحه ٤١١ : كما لو أباح الشّارع صريحا
العمل بظن خاص وكذا نقول في البيع المشكوك صحته إنّ ذات البيع مباح بالأصل فثبت
الصفحه ٢٥٨ : والإرادة مستندة إلى الأول وعدمها إلى الثّاني فلم
يتحد العلة حتى لا يتصور السّبق قلت قد صرح أهل المعقول بأنّ
الصفحه ٤ : يكون تابعا لاعتبار المعتبرين إذ المراد
بالتمهيد ليس تمهيد شخص خاصّ بل كلما مهده الشّخص للاستنباط يكون
الصفحه ٥٨ : سواء قيل فيه
بالوضع للمعنى الخاص أو للقدر المشترك وحمل الثّاني على غيرهما والأولى أن يقال
باختصاص
الصفحه ٦٤ :
قيل بمجازيّة أحدهما لزم التأكيد في أحدهما وهو الموضوع له والتأسيس في الآخر ولو
قيل بالوضع للقدر
الصفحه ٨٥ : الخاصة المعلوم حجيّته بالإجماع والتّقرير على ما عرفت سابقا في بيان ضابط
الحمل على الحقيقة فإنّ الإجماع
الصفحه ١٠٤ : عنها في العلوم لأنها لا فعليّة لها وإنّما يبحث
في العلم عما كان له فعلية مضافا إلى أنّ الأحكام
الصفحه ١٢٥ : وجوب الطّهارة لصلاة السّاهي أيضا من غير احتياج إلى
دليل خارجي ولو كانت الصّلاة موضوعة لشخص خاص لم يمكن
الصفحه ٢٥٥ : فظهر أن صدق الإعانة يدور مدار قصد المحرم النّفسي وليس له مورد يصدق
بالنّسبة إلى المقدمة دون المحرم
الصفحه ٣٩١ : تعالى اغسلوا وجوهكم ونحو وليتراوح عليه أربعة يوما فقيل إنّ
الاسم الموضوع للكل إنّما هو موضوع له في حالة
الصفحه ١٤٦ : بالمعلوميّة وبين كون المعلوميّة ملحوظا في الموضوع له
فعلى الأول لا يجب الالتفات إلى وصف المعلوميّة في