الصفحه ٢٤٢ : الأمر في كيفيّة وجوب
نية القربة في الطّهارات الثّلاث فإنّ كون الدّاعي هو ترتب ذي المقدمة مانع عن كون
الصفحه ١٩٢ :
الوجوب والنّدب ومن يقول إن الموضوع له هو الوجوب مراده أنّه الملحوظ والموضوع له
جزئياته خاصة وبهذا ظهر
الصفحه ٣٧ :
الموضوع له وغيره
عدم ملاحظة الشّهرة في الأوّل دون الثاني والملاحظة أمر مخفي لا يمكن الاطلاع
عليها
الصفحه ٤٦ : الثّاني
على الأوّل محل كلام كما ذكروا فيما لو أقرّ بأنّ له علي دراهم إلاّ ثوبا فالأمر
دائر بين إضمار
الصفحه ٦٣ : نقلت
إلى الدعاء الخاصّ وكذا في غيرها نعم لو ثبت الغلبة المذكورة صح ذلك إذ المدار على
الظّنّ
ومنها
الصفحه ٩٦ : أن أصالة عدم ارتفاع حكم العام لا معنى له هنا لما عرفت أنّ
المدار في الحمل على المعنى هو الظهور عرفا
الصفحه ١ :
كتاب غاية المسؤل في
علم الاصول
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الّذي
شيّد دعائم
الصفحه ٥١ : وجه الحكمة في الوضع هو الاحتياج
والعام من المعاني المحتاج إليها فلا بدّ أن يكون له صيغة موضوعة واعترض
الصفحه ٦٨ : فيه ودخل في مسألة تعارض الظاهرين وسيأتي إن شاء الله
بل الكلام إنّما هو فيما إذا كان الرّافع للظّهور
الصفحه ١٠٣ : اعترف به في مبحث العام والخاص والحاصل أن
الالتفات لا مدخل له في السّراية وأمّا ما ذكره من أنّ الفرد
الصفحه ١٣٩ :
ثبت له المبدأ واستعماله فيمن قام به السّير أو الضّرب إنّما هو من حيث كونه من
أفراد من قام به المبدأ
الصفحه ٣٢١ : إلى الكل أيضا عرضا ومثال المنهي عنه لجزئه في العبادات
ما عرفت ومثل بعضهم له في المعاملات ببيع الغاصب
الصفحه ٢ : الواضع إلى جميعها
بالعنوان الإجمالي وعلى الأخيرين يكون علم جنس أو اسم جنس فإن لوحظ الموضوع له
بقيد الحضور
الصفحه ٢٩ :
جميع الأفراد فلا
ينافي قوله أحل الله البيع المعاطاة كما لا ينافي قولنا أكرم العلماء مع قولنا
بعده
الصفحه ١٢٣ : تعلق بترك مجموع الصّلاة فاحتمال تحقق الحنث
بمحض الدّخول ولو تعقبه الإفساد لا وجه له والجواب أن الظّاهر