الصفحه ٥٤ : الاستعمال لأنّه جنس
الحقيقة والمجاز إذ قد عرفوا كلا منهما بالكلمة المستعملة والعام لا دلالة له على
الخاصّ ثم
الصفحه ٦١ :
عن الموضوع له
وإمّا يلاحظ بالنسبة الاعتبار وفيما وضع له فهو باطل لأنّ الزائد إمّا يعتبر مع
الأقل
الصفحه ٤٤ :
له خاصّ والثّاني
أن نشكّ في كونه موضوعا بخصوصه تفصيلا وكونه موضوعا بالعرض بأن يكون الموضوع هيئة
الصفحه ٢٧٠ : قيدا للتّرك وجب عليه التّرك متقربا ويحرم عليه ترك هذا
التّرك الخاص وهو ليس عين فعل السّفر ولا ملازما له
الصفحه ٢٤ : الخاصة على ثبوت الحقيقة الشّرعيّة
فالأولى القول بالتفصيل وأنّ العلة المستفادة قد تكون من الأمور الّتي
الصفحه ١٧٦ : وإن صدق الموضوع له على الخاص على القولين وحينئذ فما ذكره شريف العلماء من
أن نسبة هذه المسألة مع
الصفحه ٦٥ : لما ذكرنا أنّ الظّنّ في اللّغة حجة وإمّا يكون في تحقق المفهوم في
الشّيء الخاصّ أعني الشّكّ في المصداق
الصفحه ٣٩٤ : عن محل
الكلام كالعام الموافق للمشهور فإنّه لا يخصص بالخاص المخالف له لخروج الخاص
بإعراض المشهور عن
الصفحه ٢٧٥ :
ورد أمر بفعل في
وقت خاص فهل يقتضي ذلك الأمر وجوبه بعد ذلك الوقت أو لا فالنزاع إنّما هو في
المسألة
الصفحه ٢٥٢ : محله إن شاء الله إذا علمت ذلك فنقول من العنوانات الّتي
ذكرها القوم هو ما ثبت لقصد الحرام لما ورد في
الصفحه ٢٧٩ : القبيل فإنّ الأجير على العمل الخاص إنّما يجب عليه العمل بعنوان أنّه حق
للمستأجر والمحصل للحق هو العمل في
الصفحه ٣٥٠ : إلى الكل باعتبار ثبوته للبعض ولو سلم
فتحديده بالحد الخاص يخرجه عن الحكم كالاستثناء للتّبادر عرفا نعم
الصفحه ١٨ : ء الله تعالى
فلنقتصر على ما ذكرنا فإن فيه كفاية
أصل في علائم
الوضع
قد تداول بين
الأصوليّين ذكر جملة
الصفحه ٣٤ : له قبل التّبادر إجمالا لا بعنوان أنه وضع بل
بعنوان أنه ربط وبالتّبادر يحصل له العلم التفصيلي بأنه وضع
الصفحه ٢٤٥ : الدّار المغصوبة فإنّها فرد لكلي الصّلاة ومقدمة له فإذا قيل
بوجوبها لزم اجتماع الأمر والنّهي والمفروض