الصفحه ٦٩ : وبهذا يظهر فساد القول الأوّل إذ لو كان بناؤهم على التّعبّد لم يكن
للتّوقّف في ذلك وجه وأمّا لو كان مثل
الصفحه ٨٣ :
واحد المعاني
ترجيح بلا مرجّح والقول بأنّ العراقيين حكمهم حكم المخاطب العراقي والمدنيين حكم
المدني
الصفحه ٩٥ : ذلك من الشّهيد الثّاني رحمهالله حيث حكم بقتل الخنثى لو ارتد عملا بعموم قوله من ارتد عن دينه فاقتلوه
الصفحه ١٢٠ : الّذي هو الموضوع له لكن بتنزيل الفاسد منزلة الصّحيح بالمشاكلة وهذا غير
قول السّكاكي في الاستعارة حيث
الصفحه ١٢٣ :
للعبادة فلا معنى
لتحقق الحنث بعد القول بأن الحلف إنّما تعلق بالصلاة الصّحيحة والجواب أنّه متعلق
الصفحه ١٣٠ : ء على قول الأعمّيّة فيمكن أن يقال إنّ الأمر دائر
بين الاشتراك المعنوي كما يقتضيه قول الأعمّيّة والحقيقة
الصفحه ١٣٥ : إلاّ بالرجوع إلى الأدلة وهو أيضا مشكل فإنه لا فرق في المفاد
بين قوله لا صلاة إلاّ بطهور وقوله لا صلاة
الصفحه ١٥١ : ومما يؤيد عدم الجواز أنّه لو
جاز ذلك لاستغنى عن وضع التّثنية والجمع في المشترك خصوصا على قول من يجعل
الصفحه ١٨٤ : القول بأنّ الموضوع هو الهيئة الكليّة أيضا إذ ليس
المستعمل إلاّ الهيئة الشّخصيّة فيلزم أن لا تكون مجازا
الصفحه ١٨٨ : الخامسة المبدأ قد يكون فعلا وقد يكون ملكة وقد يكون حرفة
والتّلبّس في كل منها بحسبه وبهذا ظهر فساد القول
الصفحه ١٩٩ :
أوّلا بأنّا لا نحتاج إلى الاستصحاب لأنّه قوله تعالى وَذلكَ دينُ القَيِّمَة دالّ
على أنّه تكليفنا مضافا
الصفحه ٢٦١ : بأداء الدّين على القول
بالاقتضاء ويجوز على القول بالعدم وكذا عدم صحة المندوبات وصحتها عند اشتغال
الذّمة
الصفحه ٢٦٣ : الإنكار في أجزاء الواجب إذا عرفت ذلك فنقول يمكن
تصحيح القول بالعينيّة بأن ترك الأكل واجب بعين وجوب الصّلاة
الصفحه ٢٨٢ : الوضوء والتّيمم على وحدة التّكليف بأنّ الظّاهر من مجموع قوله تعالى أقيموا
الصّلاة وقوله تعالى إذا قمتم
الصفحه ٢٩٤ : بنفسه معتبر في باب الدّلالات
وإن لم يعلم وجهه تفصيلا فافهم الثّاني اختلفوا بناء على القول بالدّوام في