الصفحه ٢٨٦ : الظّاهري والباقي بالقضاء فتأمّل وقد يستدل
للقول بالإجزاء بوجوه أخر منها أصالة البراءة عن وجوب الإعادة
الصفحه ٢٩١ : المطلق ثم إنّ القول المذكور مع عدم
تماميّة دليله فاسد من أصله إذ المراد من الكف هو التّرك مع الميل إلى
الصفحه ٣٠٣ :
القول بأنّ الفرد حرام ومسقط عن الواجب بيان ذلك أنّه يمكن أن يتحقق في شيء واحد
عنوانان يكون ذلك الشّي
الصفحه ٣٠٦ : العموم من وجه
المصداقي وأنّ حرمة الاقتران بعدم الإذن غير معقول لا يجامع قوله لا أنّها مطلوبة
مع كونها في
الصفحه ٣١٣ :
تلازمهما واقعا وغير ذلك من الموارد فالتّحقيق أن يقال إنّ مقتضى القول بالاشتغال
عند الشّك في المكلّف به هو
الصفحه ٣٢١ : المركب منهما
منهي عنه لجزئه قال وعلى القول بأنّ البيع هو النّقل فالأمثلة كثيرة واضحة وفيه
نظر لأنّ النّهي
الصفحه ٣٢٩ :
الصّوم المذكور
والقول باعتبار الحيثيّة لغو ومستبعد بل تكلف وتعسف ولذا تفرق القوم في بيان
الضّابط
الصفحه ٣٣٥ : فالمستعمل فيه أمّا التّعليق أو التّلازم وليس
بينهما قدر مشترك يكون هو الموضوع له كما ذكره والقول بأنّ القدر
الصفحه ٣٥٦ : الفرق بينهما يوجب القول باختلاف معنى المفردات بالتقديم
والتّأخير وهو غير معهود وأجيب تارة بالقول بالموجب
الصفحه ٣٦٠ :
وذلك نظير قول الصّحيحيين والأعميين فيما سبق فإنّ المطلوب عند كل منهما هو
الصّحيح لكن الصّحة معتبرة في
الصفحه ٣٦٩ : فيعلق الجزاء على الجميع فيكون
قوله إن جاءك رجل بمنزلة إن جاءك زيد عمرو بكر وهكذا والجزاء في الجميع هو
الصفحه ٣٧٠ : ومتى وكلما أفادت العموم كقوله كلما جاءك رجل
فأكرمه والقول بأنّها إنّما تفيد العموم بحسب الزّمان فلا
الصفحه ٣٧٤ : قلنا بدخولها وخروجهما ظاهر على القول بكليّة النّكرة إذ
يمكن فرض الحصص تحتها حينئذ وإنّما على القول
الصفحه ٣٧٨ : المطلق على المقيد نحو أعتق رقبة ولا تملك رقبة
كافرة لتوقف العتق على الملك فيكون قوله أعتق رقبة بمنزلة
الصفحه ٣٨٥ : بيانا أنّه يبين مورد الحكم
المتعلق ظاهرا بالعام ثم المجمل إمّا قول أو فعل والقول إمّا مفرد أو مركب