الصفحه ٣٢٢ : إنّ المنهي عنه لنفسه
قد يراد منه ما إذا كان العبادة أو المعاملة منهيا عنها بعنوان العبادة والمعاملة
الصفحه ٢٧١ :
يكون واجبا حتى يكون فعله حراما فإنّ هذا الكلام يوجب عدم حرمة ترك شيء من
المقدمات لأنّ فعل كل مقدمة مع
الصفحه ٢٥١ : احتجوا بأنّ وجوب جميع المقدمات في المسألة السّابقة
إنّما هو لأنّ الواجب لا يحصل إلا بالجميع وأمّا في هذه
الصفحه ٢٧٤ :
مقدمة وأمّا إذا
كان من المقارنات لفعل الضّد فلا تقدم له طبعا حتى يؤخذ في موضوع التّكليف لكن
يمكن
الصفحه ٢٨٠ : أوّلا وثانيا بينهما عموم من وجه فيتساقطان ويبقى أصالة عدم ترتب تلك
الأحكام الوضعيّة وكذا الوكالة لأنّ
الصفحه ١٤٢ :
في الإرادة دون
الحكم كقولك زيد وعمرو يرفعان هذا الحجر إذا لم يقدر كل منهما منفردا على رفعه وقد
الصفحه ١٦٦ :
الموضوع له وعدمه إذ لا يجب الامتثال إلاّ بعد العلم على القولين وثانيا أنّه لا
يدفع الدّور لأنّ أخذ شيء لا
الصفحه ١٨٢ :
أربعة فما يقع فيه نوع واحد أربعة أقسام لأنّ الزّيادة إمّا حرف فقط نحو كاذب من
كذب أو حركة فقط كنصر من
الصفحه ١٨٨ :
الاستعمال بحيث
يفهم ذلك عند عدم ذكر ظرف الحمل وعدم صحة سلب القاتل عنه إنّما هو لأنّ السّلب يعم
الصفحه ٢٠١ : المترتب على قول
الرّسول أقيموا الصّلاة فالعقاب إنّما يترتب على ترك الصّلاة لأنّه إذا قال أقيموا
الصّلاة
الصفحه ٢٠٧ : يتعدد التّكليف وفيه نظر لأنّ
متعلّق الأمر الأوّل هو الطّبيعة لا بشرط فلو كان الثّاني للعهد أكان المطلوب
الصفحه ٢٥٠ : للتوصل إليه
فعنوان التّوصل مأخوذ في عنوان المقدمة فيجب قصده لأنّ الشّيء إذا تعلق به الأمر
بعنوان وجب قصده
الصفحه ٢٧٦ :
الخصوصيّة هذا وقد
يقرر النّزاع في المسألة بوجه آخر وهو أنّه إذا وجب فعل مقيدا بوقت خاص وانتفى
فعله
الصفحه ٣٠٤ :
الوجوب رجحان طرف
الوجود ومقتضى الأصل تساوي الطّرفين لأنّ الرّجحان زيادة تنفى بالأصل ولذا ذكر
الصفحه ٣١٤ :
لأنّ النّهي أيضا
كالأمر في اقتضائه العموم بالإطلاق لا بالوضع غاية الأمر استفادة العموم
الاستغراقي