الصفحه ٢٣١ : مشروطا أيضا لأنّ ما هو الشّرط لوجوب ذي المقدمة هو
الّذي يكون شرطا لوجوب المقدمة ولا يمكن ذلك فيما يكون
الصفحه ٦٢ : مطلقا أو طلبها مرة أو مكرّرة فيرجع
الشّكّ إلى تعيين الموضوع له لا إلى حدوث وضع جديد فتأمل
فرع
إذا
الصفحه ٢١٦ : بالفرد
وأمّا إذا تعلّق النّهي بعنوان والأمر بعنوان آخر متحدين مصداقا فالظّاهر خروجه
لأنّ النّهي المتعلّق
الصفحه ٢٣٧ : الجزء الأخير فعلى الأوّل يتوسع
زمان الوجوب إلى النّهار أيضا لأنّه متمكن حينئذ فالشرط موجود وعلى الثّاني
الصفحه ٢٤١ :
أو التّبعي لا وجه
له لأنّ الخطاب الأصلي لو تعلق بها فإنّما هو تنبيه على ما ثبت في الواقع لا إبداع
الصفحه ٢٦٧ : أوّلا بأنّ المقيد
إذا وجب تحصيل المطلق من باب المقدمة فإذا وجب المقدمة الموصلة فقد وجب ذات
المقدمة
الصفحه ٤١١ : بأنّ أصل تطبيق العمل على الظّنّ يحكم بإباحته من جهة
أصالة الإباحة وإذا ثبت إباحته شرعا لزم التّدين به
الصفحه ٤٤٥ : عدم تحقق المعصية بالأقل للشّكّ في صدق المحرم عليه وفيه نظر
لأنّه إذا تعلق النّهي بأمر مركب وشكّ في
الصفحه ٩٦ :
حكم بخروجه عن
متعلّق الحكم وإذا شك في إخراج فرد فالأصل عدمه فيبقى تحت متعلّق الحكم ولا يعارض
الصفحه ٢٤٢ :
مشروط بفعل ذي
المقدمة وهو ظاهر الفساد لأنّ المقدمة ليس محلها بعد ذيها حتى يكون شرط وجوبها فعل
ذي
الصفحه ٢٥٩ : الخلو فإنّ الحكيم لو أوجب شيئا وأذن في ترك ملازمه كان
تناقضا لأنّ الأمر يقتضي عدم الرّضا بالتّرك والإذن
الصفحه ٢٧٩ :
المتعلق بالطّبيعة نظير من نذر الموالاة في الوضوء بمعنى التّعاقب لا الموالاة
الّتي هي شرطه فإنّه إذا توضأ
الصفحه ٢٨٩ : أن يجتمع مع العمل بالاجتهاد الثّاني لأنّه حاكم
ببطلانه فالحكم بصحته إنّما يمكن إذا عمل فيه بمقتضى
الصفحه ٣١٠ : إذا كان المنهي عنه أعمّ من المأمور به من وجه لأنّ المطلوب
منه التّرك معينا في غير مورد الاجتماع ومخيرا
الصفحه ٣١١ :
بالطّلب المانع عنه وفيه نظر لأنّ الطّلب الاستحبابي وإن لم يعتبر فيه الإذن في
التّرك لكن لا شبهة في أنّه