الصفحه ٣٢٣ : عن محل النّزاع لأنّه إذا تعلق النّهي بطبيعة العبادة
فلو بقي الأمر لزم اجتماعهما من جهة واحدة والمنهي
الصفحه ٩٤ :
في تعارض الأخبار
فإنّه إذا كان في جانب خبر وفي جانب آخر خبران قدم الآخر حيث قال ووجهه أنّ تقديم
الصفحه ١٧٢ : النّسبة ولا لوجودها فإن جنسيّة الحيوان موجود ذهني لأنّه من المعقولات
الثّابتة وحينئذ فيكون نسبته إلى
الصفحه ٢٢٠ : الاجتماع معنى وعن الثّاني بجواز حصول الامتثال بالفرد
المبهم فإنّه إذا تعلّق الطّلب بشيئين تخييرا كان كل
الصفحه ٢٣٦ :
واجبا مخيّرا
بالنسبة إلى الزّمان وفيه نظر لأنّه إن أراد بالتّخيير أنّه مخيّر بين نفس الغسل
في
الصفحه ٢٧٠ : وإن تغايرا مفهوما فنقول إذا كان الفعل متحدا مع ترك
التّرك مصداقا اتحد مع ترك التّرك الموصل أيضا لأنّ
الصفحه ٢٧٢ : المشروط على الشّرط
وثانيا أنّه تناقض بين لأنّ وجوب مطلق المقدمة يستلزم حرمة فعل الضّد مطلقا لوجوب
تركه
الصفحه ٣٢١ :
المنهي عنه لفقد الجزء والشّرط وهو باطل لأنّه حينئذ خارج عن محل النّزاع فإنّه
إذا فقد الشّرط والجزء فلا
الصفحه ٣٢٤ :
قرينة على تقييد
الأمر فهو من قبيل الثّاني وأمّا إذا شك في ذلك كقوله لا تصل في الدّار المغصوبة
فهل
الصفحه ٣٣٣ : أيضا نقول بعدم الحاجة إلى القرينة بل القرينة إنّما يحتاج إليها
فيما إذا كان اللّزوم بحسب الوجود ولا
الصفحه ٤٢٠ : علق وجوب التّبين على مجيء الفاسق بالخبر فينتفي عند انتفائه وإذا لم يجب
التّبين عند مجيء غير الفاسق
الصفحه ٤٩ :
يختصّ الأبيض بنوع
الغراب لأنّ الغراب حينئذ ذاتي له فلو ورد حكم على عنوان الأبيض اختصّ بالغراب
الصفحه ٣٣٨ : ذكر في تقريره فاسد وذلك لأنّ
المعلول والمعلق في المنطوق ليس طبيعة الإكرام حتى يرد عليه النّفي في
الصفحه ٣٦٣ : أشرنا إليه إذا عرفت تعريف العام في الجملة فهنا مطالب الأوّل العام على قسمين
أفرادي وهو الّذي يكون كل
الصفحه ٣٨٨ : التّكليف عقلا وما يقال من أنّه قبيح عرفا لأنّ
المولى إذا أمر العبد بمجمل وترك العبد الاحتياط معتذرا بعدم