الصفحه ١٨١ : ربط له بكلام المستدل لأنّه لم يقل إنّه يجب عدم انفكاك الخبر عن الخارج
بل حاصل كلامه أن اتصاف الخبر
الصفحه ٢٠٢ : ترتب العقاب على ترك المقدمة ليس لحصول
الغرض بفعل الحرام بل لأنّ ترك المقدمة لا يترتب عليه شيء مطلقا حتى
الصفحه ٢٧٨ : بخلافه على الثّاني لأنّ الشّرط ليس جزءا داخلا في متعلق الإجارة
وإنّما هو التزام يوجب جواز فسخ العقد إن
الصفحه ٢٩٩ : الآخر
لأنّ مقتضى الحمل اتحاد الوجود لكن الحمل جائز قطعا فيقال للصلاة المغصوبة إنّها
غصب وبالعكس لأنّا
الصفحه ٣٥٣ : كان المراد بالإله واجب الوجوب لأنّه إن لم يكن موجودا فهو
ممتنع بالضرورة وإن كان المراد المعبود بالحق
الصفحه ٣٥٦ : باعتبار جميع أفرادها لفساد إرادة الجنس كما مر وأمّا
في صورة التّأخير فيراد به الفرد لأنّ حمل الطّبيعة على
الصفحه ٣٦٥ : ابتداء وجوده لا
مطلقا ولا ينافي ذلك انتفاء الحكم بانتفائه كما هو معنى المفهوم لأنّ الوجود عند
الوجود كما
الصفحه ٤٠٥ : أئمة الهدى عليهمالسلام لأنّه قال فيه لا يكون فريضة ناقصة وهذا مما لا معنى له
لأنّ الفريضة بحسب ما أديت
الصفحه ٤٠٧ : المقدمة الثّانية أعني
استلزام القطعيّة لهم القطعيّة لنا ففساده أظهر من أن يبين لأنّ قطعهم بذلك لو كان
الصفحه ٤١٣ : قبيل الثّاني وما ذكره
الفاضل المذكور من أنّ مسألة الاشتغال أيضا من قبيل الثّاني لأنّ نفس الشّك في
البرا
الصفحه ٤١٤ : فلا يجوز دوران الأمر عنده بين المطلق والمقيد ليجب
الأخذ بالمقيد من باب قاعدة الاشتغال وفيه نظر لأنّ
الصفحه ٤٢٧ : واقعا لأنّ التّكليف
بالإنذار بنفس الواقع تكليف بما لا يطاق لعدم تميز الاعتقاد المطابق للواقع عن غير
الصفحه ٤٣٣ : عند عدم قيام الحجّة عليه ولا حاجة في مجراه إلى استصحاب البراءة عن
التّكليف واقعا لأنّ عدم استحقاق
الصفحه ٣٣٧ : وأمّا جواز ثبوته للغير وعدمه بخطاب آخر فيبتني
على وجود المفهوم وعدمه وحينئذ فيقع الإشكال فيما إذا كان
الصفحه ٣٦ : بتقريب أنّه إذا لم نعلم فيما إذا رأينا عدم التّبادر هل
هو مشترك أو لا فبضميمة أصالة عدم الاشتراك وندرته