الصفحه ١٧٤ :
إرجاعها إلى واحد
ولكن الواجب هو ملاحظة التّرجيح بين الأقوال الخمسة لأنّ القول الرّابع احتمال
ذكره
الصفحه ١٨٤ : ولا حقيقة وفيه أنّه لا
منافاة بين كون الموضوع هو الكلي ولا يستعمل إلاّ الفرد وذلك لأنّ المستعمل في
الصفحه ٢٢٣ :
تعيين الفور أو جواز التّراخي وقد عرفت ثمرتهما والثّمرة بين الوقف وغيره ظاهر
لأنّه يرجع إلى الأصول
الصفحه ٢٨٥ : لأن العلم بشيء تابع لتحققه في الواقع فإن
من البديهيّات تبعيّة العلم للمعلوم فإذا لم يكن حكم في الواقع
الصفحه ٣٠٥ : من امتثاله قبيح فلو أراد إتيان الصّلاة في الدّار المغصوبة
وتركها كان قبيحا لأنّه إرادة ما لا يمكن
الصفحه ٣٣٠ : قسموا
المنطوق إلى الصّريح وغيره
فالأوّل هو
المطابقة والتّضمن والثّاني من جملة دلالة الالتزام لأنّ
الصفحه ٣٧٦ : يخفى لأنّ امتناع إنشاء الحكم
المبهم لا يقتضي وجوب التّعبير عن المقيد بلفظ المطلق لإمكان الإنشاء للمقيد
الصفحه ٣٩٠ : الحظر مانع عن ظهوره في الوجوب في ذلك المقام وقيل بل لا إجمال
بل يحمل على العموم الحقيقي لأنّ مثل ذلك
الصفحه ٣٩٦ : فهمه هو الحكم المطلوب منه واختلافه مع الحكم الواقعي إن
كان فهو لا يضر لأنّه بحسب ما يراه الإمام
الصفحه ٣٩٧ : بدليل آخر فلا ريب في أنّ تجويز مخالفته للواقع
حتى بعد التّسديد حينئذ فاسد لأنّ العلم لا يحتمل فيه
الصفحه ٤٣٤ : ءة فيمكن التّمسك بها فيها كما صدر عن
بعض الأعاظم أو يمكن استفادة القبح العقلي من الآية لأنّ المتبادر نفي
الصفحه ١٧ : تمامه ملكا لشخصين وتعميم الاختصاص يوجب شمول الأصول
للرجال أيضا لأنّ تمهيده إنما هو لأجل الفقه وحينئذ
الصفحه ١٢٣ : والأديان أيضا لأنها من متعلقات المعاش ولكن الشّارع
أمضى بعض أفرادها فحكم بصحته دون بعض فهي باقية على
الصفحه ١٣٣ :
إلى العرف لأنّه
ميزان عرف الشّارع كما يرجع في تعيين المعنى اللّغوي إلى عرف العوام ولا يضر
الاختلاف
الصفحه ١٤٥ : للإرادة غير معقول لأن الإرادة فرع الاستعمال والاستعمال فرع الوضع الحقيقي
أو المجازي فلو كان الوضع فرع