الصفحه ٤٠١ :
القطعيّة لأنّها إنّما كانت قبل النّقد والانتخاب كيف وقد كان الأصحاب شكر الله
تعالى سعيهم من زمان الصّادقين
الصفحه ٤٠٨ : في الحكم بصحتها إذا استلزم الاعتماد أو الظّن
بالصّدور ولا كلام في ذلك إنّما الكلام في جعل نفس شهادتهم
الصفحه ٤١٦ : في البيان فلا يقبح
العقاب فاسد جدا لأنّ تلك القاعدة فرع احتمال العقاب في المقام فلا تكون هي بنفسها
الصفحه ١٦١ : كما في خيار الحيوان لثبوته
في الليالي أيضا وهذا لا يدل على المدعى لأنّ الليل في مثل ذلك داخلة تبعا
الصفحه ٤٣٧ :
المتيقن حينئذ هو رفع المؤاخذة فإن أراد أنّ ذلك يجعل الحديث ظاهرا في رفع
المؤاخذة ففاسد لأنّ كونه متيقنا لا
الصفحه ١١٣ : فيحمل على المعنى الشّرعي لأنه الموضوع له حين الاستعمال
إلاّ أنّ الأصل هنا لا يفيد الظّن إذ ليس الاستعمال
الصفحه ١٥٧ : بذلك فرق
بين المجاز في الكناية لأن القرينة في الكناية معاندة أيضا لإرادة الحقيقة وحدها
وبالجملة ما ذكره
الصفحه ٣٢٨ :
لا يوجب فساد
المعاملة في الواقع لأنّ الصّحة حكم وضعي لا يتغيّر بحسب الاعتقاد فإذا اعتقد
الصّحة
الصفحه ٣٥٢ :
تحديد الكيفيّة للتبادر وغلبة الاستعمال وهما علامتان للحقيقة ولأنّه لو كان
لتحديد الكميّة وجب تقدير متعلق
الصفحه ٣٥٩ : جزئيّاته واحترز
بالقيد عن المثنى والجمع المنكر والجمع المعهود والعدد لأنّها دالة على المستغرق
لا الاستغراق
الصفحه ٣٧٠ :
فأكرمه فيجب إكرام
الجميع وضعفه ظاهر لأنّ هذا إخبار في الصّورة الأخيرة أيضا وحله أنّ شمول النّكرة
الصفحه ٣٧٣ :
الشّخصيّة لعدم الشّيوع وكذا ألفاظ العموم لأنّ المراد بالاحتمال الصّدق على نحو
البدليّة لا الشّمول لكن يبقى
الصفحه ٧١ : الثّاني فجعله من باب حجيته الظّنون
المطلقة وهو غير سديد لأنّ كل دليل دلّ على حجيته للمخاطب فهو دالّ على
الصفحه ١٦٢ :
على ما عرفت ويشهد له ما ذكروه أن مجهول الحال داخل في مفهوم آية النّبإ عند هؤلاء
لأن الفاسق هو من علم
الصفحه ١٧١ : المصوبة
بذلك ولم يلزم اجتماع المتناقضين لأنّ المحبوبيّة والمبغوضيّة لا تنافي الإباحة
لعذر فافهم وتأمل