الصفحه ٣١٩ : بفساد الصّلاة مع التّيمّم
على القول بوجوب الإعادة لو تمكن من الماء وليس كذلك إذا عرفت معنى الصّحة فنقول
الصفحه ٣٥٥ : الكلام لا فرق
فيه بين المسند المعرفة والنّكرة والمقدّم والمؤخّر وما يقال من أنّ المسند إذا
كان نكرة
الصفحه ٣٧٩ : وثالثا أنّه لا تعارض بينهما لأنّ
المفهوم نفي الوجوب العيني عن غير المقيد وذلك لا ينافي ثبوت الوجوب
الصفحه ٣٩٤ :
بسبب هذه الأمور
لا يوجب حدوث وصف الظّهور اللّفظي الّذي هو حجّة لأنّ المناط في الظّهور المعتبر كون
الصفحه ٤٠٦ : الفتوى عن المعاذ بن كثير وليس حذيفة في الخبر إلاّ راويا وهذا أيضا
يؤيد ما ذكرنا من عدم القطعيّة لأنّه إذا
الصفحه ٤١٨ : بالبراءة إنّما يثمر دفع احتمال العقاب بلا
بيان وهو لا ينفع في المقام لأنّ العقل إذا حكم بوجوب دفع الضّرر
الصفحه ٤٣٦ : والشّرطيّة في حال النّسيان
بحيث يترتب عليه صحة المأتي به وهو مشكل على إطلاقه لأنّ غاية ما يقتضيه رفع
المؤاخذة
الصفحه ٩ : الذّات هو عين
الموصوف فإنّ معنى العينيّة أنّهما ليسا موجودين بوجودين ومعنى الانتزاع أنّ العقل
إذا لاحظ
الصفحه ٢٤ : المعاني المحتاج إليها علة لأن يوضع له لفظ والاحتياج معتبرة عند
الواضع فهو لا يقصر عن سائر الظّنون ذاتا
الصفحه ٤٦ :
المستثنى منه أول الكلام لأنه مبنيّ على إجراء أصالة الحقيقة في الاستثناء وأنّه
موضوع لإخراج ما لولاه لدخل
الصفحه ٧٩ : السّبت يحكمون بتأخّره عنه وثبوت الخيار مع أنا ذكرنا أنه
لا يجوز إثباته بالاستصحاب وكذا ذكر بعضهم أنه إذا
الصفحه ٩٨ : الاشتراك وتأخر الحادث
ولا يعارض بأصالة عدم النّقل لأنه إنّما يجري فيما إذا وجد المعنى في العرف وشك في
الصفحه ١٠٠ : الأوّلون بالاستقراء فإنّه إذا كان الغالب استعمال اللّفظ في
المعنى المجازي وجب إلحاق الاستعمال المشكوك
الصفحه ١٠٢ : وربما
يجاب أيضا بأن الحمل على العموم إنّما هو لأن التّخصيص الغالب هو نوع التّخصيص لا
مرتبة معينة منه
الصفحه ١٠٦ : والتّحقيق ما ذكرنا من عدم الفرق فتأمّل
المطلب الثّالث
المشترك إذا اشتهر وغلب استعماله في بعض المعاني أو