الصفحه ٥٥ : وعدم وصول الماء كتارك عن الغسل مع عدم مانع في بدنه بخلاف
ما نحن فيه لأنّ لزوم اعتبار المناسبة والقرينة
الصفحه ١٢٦ : يلزم أن لا يطلق على المجموع إلاّ مجازا وقيل إنّها ما يقوم به
الهيئة وهو أيضا غير تمام إذا المراد
الصفحه ١٣٧ :
أرباب الصنائع إذا اخترعوا ماهيّة مركبة أن يضعوا اللّفظ أوّلا للجامع لجميع
الأجزاء والشّرائط ثم يستعملونه
الصفحه ١٦٠ :
أنّه ليس من باب
المسامحة بل هو كر من الماء حقيقة وكذا الحنطة نصاب حقيقة وذلك لأنّ الطّين
المخلوط
الصفحه ٢٢٥ : بالأسباب أو مستلزم له وكيف كان
فعلى القول بالتّكفير مطلقا يجب بمقتضى الآية المسارعة إلى كل حسنة لأنّ
الصفحه ٣٠٩ : بواسطة وجود خصوصيّة في
ذلك الفرد موجبة للنّقص وذلك لأنّ أصل الطّبيعة له مقدار معين من الثّواب فقد يزيد
الصفحه ٣٨٢ : باستحبابات متعددة بتعدد المراتب
الموجودة في الأفراد بخلاف الوجوب وذلك لأنّ المصلحة في الوجوب مصلحة واحدة تحصل
الصفحه ١٩٠ : مفهومه موجب لصيرورة الحدود رسوما لأنّ النّاطق إذا أخذ فيه مفهوم
الذّات لم يكن ذاتيا للإنسان بل يكون عرضيا
الصفحه ٢٠٦ : أو جميع الأفراد ولا يختلف أصل معنى اللام لكن إذا كان هناك أمر أعرف
انصرف إليه لأنّ الأعرفيّة أنسب
الصفحه ٣٧٤ : الماهيّة بلفظ مفرد كالإنسان أو مركب
كالحيوان النّاطق لكن يخرج عنه النّكرة أي الفرد المنتشر لأنّ التّشخص إذا
الصفحه ١٩٥ : ينافي حمل الخطاب على الواجب المطلق ما لم يبين
الشّرط وذلك لأنّه ليس لكون الأمر مجازا في المشروط بل إنّما
الصفحه ٢٤٦ : عليه الحج وكونه لا بد له منه وقوله حينئذ ليس المراد به
حين جواز التّرك لأنّ جوازه أو حرمته لا مدخل له
الصفحه ٢٢ : إلاّ إذا أفاد له الظّنّ وحجّيّته حينئذ من باب الظّنّ المطلوب ويؤيده أنهم
أوردوا على الاستدلال لحجّيّة
الصفحه ٥٢ : عدم النّقل إنما الإشكال فيما إذا ثبت به الظّهور
فإنّه لا يمكن إثباته في زمان الشّارع لأنّه مستند إلى
الصفحه ١٠٧ : الخاصة وتخصيصها بالذكر لمزية شرفها
والظّاهر الأول لأنّ ثمرة النّزاع إنما يظهر بناء عليه إذا الوضع