الصفحه ٨١ :
المائيّة ويظن بنجاسة الآخر لعدم كونه معارضا بالمثل وكذا إذا كان بحالة السّابقة
في أحدهما موافقا للعلم
الصفحه ٨٨ : الاستصحاب لأنّه
مناف مع عموم الآية كما عرفت ورده بعض المحققين بأنّ الآية ليست موردا لتعارض
التّقييد
الصفحه ١٣٥ : بزيادة الرّكوع زيادة الانحناء لأنه ليس مبطلا على
إطلاقه فإن من انحنى بقدر الرّكوع بقصد قتل حيّة ونحوه لم
الصفحه ٣٤٠ : أحدها إذا كان
الجزاء عاما واستثني منه شيء فهل يجري التّعليق بالنّسبة إلى المستثنى أو لا فلو
قال إن جا
الصفحه ٣٨٦ : يحمل على خصوص ولي الزّوجة دون خصوص الزّوج
ودون الجميع ولا إجمال وذلك لأنّ الظّاهر من نصف الفريضة
الصفحه ٣٨٩ :
إلى البيان والثّانية ارتفاع التّناقض حينئذ أمّا الثّانية فظاهر لأنّ قبح تأخير
البيان عن وقت الحاجة
الصفحه ٤٤٧ : بتعليق الطلب بأمر مع اعتبار التّقييد بما ذكر والجزئيّة بتعلقه
بأمر مركب وإذا انجعلت قهرا فلا وجه لجعلها
الصفحه ٦١ : المتيقّن والأصل عدم وضعه في غير حال الوحدة لأنّه
مشكوك وكذا إذا استعمل في النفي لثبوته في الإثبات ويشك في
الصفحه ٦٥ : العلماء ثم قال
زيد عالم لم يجب على المخاطب إكرامه إذا علم جهله لأنّ الرّجوع إلى المتكلم إنّما
هو فيما
الصفحه ١٩١ : الأوّل القول النّفسي وهذا
فاسد لأنّ القول النّفسي إمّا عبارة عن مدلول القول اللّفظي فهو عين الطّلب لا
الصفحه ٢٤٥ :
المتداولة فإنّها واجبة كفاية لحفظ النّوع ولكن يمكن منع الأخير بأنّه ليس أجرة
على الواجب لأنّ الواجب هو حفظ
الصفحه ٢٧٥ : متمايزان في الخارج وعدمه فما يظهر من العضدي من ابتناء
المسألة على ذلك بتقرير أنّهما إذا كانا متمايزين يكون
الصفحه ٢٩٥ :
أحوال دليل الفقه
أي يكون بحيث يتفرع عليه الحكم بلا واسطة وهنا ليس كذلك لأنّ هذه المسألة يتفرع
الصفحه ٤٣٥ : المراد مطلق الخطإ والنّسيان ورفعه يمكن فيه التّخصيص لأنّ منهما ما يستند إلى
عدم مبالاة المكلف به وهو مما
الصفحه ٤٣٨ : الكلي بأنّه حلال بقول مطلق إلاّ إذا علم كونه حراما شرعيّا أو في ضمن فرده
المعلوم الحرمة فإنّ الموضوع