قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    غاية المسؤول في علم الأصول

    غاية المسؤول في علم الأصول

    381/456
    *

    المستند هو بناء العرف في مثل المقام على عدم الحمل فإن تم ذلك فهو وإلاّ فالحكم ما ذكرنا وإن كانا مختلفين فإن كان المنفي هو المقيد فلا يخلو إمّا أن يرد النّفي على الحكم أو على المحكوم به أمّا الأوّل نحو يجب عتق رقبة ولا يجب عتق الكافرة فإن قلنا إنّ المستفاد من الخطاب المقيد نفي مطلق الوجوب من العيني والتّخييري الأصلي والمقدمي حمل المطلق على المقيد لتنافيهما حينئذ لأنّ مقتضى المطلق وجوب المقيد تخييرا مقدميّا لحصول الطّبيعة في ضمنه ومقتضى المقيد نفيه فيقيد المطلق بغير هذا الفرد وإن قلنا إنّ المستفاد منه هو نفي الوجوب الأصلي العيني فلا حمل إذ لا منافاة بين انتفاء الوجوب الأصلي وثبوت الوجوب المقدمي فيحصل امتثال الخطاب المطلق بفعل المقيد أيضا وأمّا الثّاني نحو يجب عتق الرّقبة ويجب ترك عتق الكافرة أو يحرم أو أعتق الرّقبة ولا تعتق الكافرة فإن قلنا إنّ النّهي يقتضي الفساد وجب التّقييد لأنّ إبقاء المطلق على الإطلاق يقتضي حصول الامتثال بأي فرد فرض من الأفراد فإذا ثبت بمقتضى الخطاب المقيد عدم حصول الامتثال بفرد لزم إخراجه عن تحت الخطاب المطلق وإن قلنا إنّه لا يقتضي الفساد بل إنّما يوجب الحرمة فقط فإن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنّهي ولو من جهتين وجب التّقييد أيضا وإلاّ لزم الاجتماع في الفرد وإن قلنا بجوازه فلا مقتضي للحمل فيحصل امتثال المطلق وعصيان المقيد بفعل الفرد المنهي عنه قيل إنّهم اتفقوا في صورة كون المطلق مثبتا والمقيد منفيّا على وجوب التّقييد وهذا ينافي اختلافهم في دلالة النّهي على الفساد وجواز اجتماع الأمر والنّهي فإنّه بعد الحمل على المقيد لا يبقى أمر بالنّسبة إلى الفرد المنهي عنه فيفسد ولا معنى للخلاف في الفساد والاتفاق على الحمل وكذا بالنّسبة إلى امتناع الاجتماع إذ بعد جوازه لا داعي على الحمل قلت يمكن أن يكون اتفاقهم على الحمل مبنيّا على اقتضاء الفساد كما ذكرنا لأنّ كلامهم هنا إنّما هو على فرض منافاة المقيد مع المطلق ولا يكون هذا إلاّ إذا فرض اقتضاء النّهي للفساد وعدم جواز اجتماع الأمر والنّهي وكلامهم هناك إنّما هو في تحقق المنافاة وهو أنّه هل يقتضي الفساد وهل يمتنع اجتماع الأمر والنّهي لتحقق المنافاة أو لا فلا منافاة وإن كان المنفي هو المطلق نحو لا تعتق الرّقبة وأعتق المؤمنة أو لا يجب عتق الرّقبة ويجب عتق المؤمنة لزم التّقييد سواء كان المطلق في مقام البيان أو لا أمّا الأوّل فلأنّه يكون عاما فيخصص بالخطاب المقيد وأمّا الثّاني فلأنّه يكون قضيّة مهملة وهي في قوة الجزئيّة ولا تنافي بين الجزئيّتين فيحمل على إرادة غير المقيد وهو أيضا تقييد إذ لا نعني بالتّقييد إلاّ عدم بقائه على الإرسال كما تقدم

    تذنيبات

    أحدها

    يستثنى من صورة حمل المطلق على المقيد عند