الفرد ليس من جنس الطّبيعة فيكون الاستثناء منقطعا وليس كذلك وفي الجميع نظر أي لا نسلم أنّ الأصل في التّبادر أن يكون وضعيّا مطلقا إذ الدّليل عليه إمّا أصالة عدم القرينة أو غلبة استناده إلى الوضع والأوّل لا يجري فيما إذا وجد في الكلام ما يحتمل كونه قرينة إذ لا يجري حينئذ أصالة عدم كونه قرينة إذ ليس ذلك مسبوقا بالعدم القطعي حتى يجري فيه الأصل وهنا من هذا القبيل لاحتمال كون العموم مستفادا من نفي الطّبيعة الّذي هو مقتضى وضع المفردات ويؤيد بأصالة عدم الوضع الجديد والثّاني ممنوع لانصراف المطلقات إلى الأفراد الشّائعة وليس مسندا إلى الوضع كما مضى وأمّا لزوم تأخّر الالتفات إلى العموم عن الالتفات إلى نفي الطّبيعة فممنوع لأنّ اللّزوم بين شيئين قد يكون بينا جدا بحيث يكون الالتفات إليه كأنّه في عرض الالتفات إلى الملزوم ومن هنا توهم بعضهم كون مفهوم الشّرط مدلولا تضمنيّا حيث خفي عليهم ترتبه على المنطوق فزعموا أنّه في عرضه وأمّا صحة الاستثناء المتصل فوجهها أنّ النّفي إنّما يرد على الطّبيعة لكن لا من حيث هي هي بل من حيث الوجوه وبهذا الاعتبار يكون الفرد متحدا معها في الجنس فتأمل ثانيها أنّ جميع أقسامها يفيد العموم أو لا فقيل إنّ النّكرة إن وقعت بعد لاء النّافية للجنس أو كانت مما يختص بالنّفي كأحد وديار وبد أو كانت مدخولة لمن أو كانت مما يصدق على القليل والكثير كلفظ الماء والخبز أفادت العموم وإلاّ فلا لأنّه يصح في مثل ليس في الدّار رجل الإضراب بقولك بل رجلان أو رجال ولو كانت تفيد العموم لما صح الإضراب بذلك كما لا يصح في لا رجل في الدّار والحق أنّها تفيد العموم مطلقا للتّبادر وأمّا صحة الإضراب في المثال المذكور بقوله بل رجلان فإنّما هو لأنّ التّنوين الدّاخلة على النّكرة قد يكون للتّمكن نحو أسد علي وفي الحروب نعامة وقد يكون للتّنكير فعلى الأوّل يراد بها الجنس فالنّفي الدّاخل عليها يلزم العموم وعلى الثّاني يراد بها الواحد من الجنس إمّا لا بشرط أعني الوحدة المطلقة وإمّا بشرط لا أي الوحدة العدديّة فعلى الأوّل يكون مقتضى نفيها عموم النّفي لكل واحد وعلى الثّاني يكون مقتضاه نفي الوحدة فلا ينافي ثبوت الأكثر وحينئذ فنقول إنّها ظاهرة في العموم لظهورها في إرادة الجنس أو إرادة الوحدة المطلقة والأحزاب المذكور يكون قرينة على إرادة الوحدة العدديّة فافهم لا يقال إن وحدة الشّيء عبارة عن كونها ملحوظة بالانفراد بحيث يكون غير قابلا للانقسام في جهة الملاحظة وكل ما كان غيره يكون خارجا عن ملاحظة فإذا قلت ليس في الدّار رجل بإرادة الوحدة من التّنوين وجب أن لا يكون في الدّار أحد وإلاّ لصدق وجود الواحد ولو في ضمن الكثير إذ ليس الكثير إلاّ عبارة عن الوحدات