الصفحه ٣٢١ :
بواسطة تعلقه
بالجزء وكذا المنهي عنه لشرطه ولا فرق حينئذ بين أن يكون متعلق النّهي نفس العمل
كأن
الصفحه ٣٢٢ : على نفس
البيع وذلك لأنّه ليس منهيا عنه بعنوان أنّه بيع بل بعنوان كونه تفويتا للجمعة
وكذا بيع العبد من
الصفحه ٣٢٦ : السّيد هو صورة النّهي لغلبة استعمال تلك العبارة في ذلك مع أنّ تصرف العبد في
نفسه بالنّكاح وأمثاله من غير
الصفحه ٣٢٨ : محل النّطق عبارة عن نفس الموضوع لأنّه لو
كان مذكورا صدق عليه أنّه محل للنطق كما أنّه محل للحكم وإلاّ
الصفحه ٣٢٩ : على النّبي وعدم ارتفاع نفس المذكورات
وغير ذلك مما لا يتمكن من إعمالها إلاّ العلماء فكيف يجعل ذلك
الصفحه ٣٣٥ : الأوّلين فكيف يكون مشتركا بين نفسه وقسيميه ويمكن دفع هذا بأنّ مراده من
القدر المشترك هو المعنى الثّالث
الصفحه ٣٤٦ : الشّائع لا يحتاج بيان إرادته إلى التّنبيه
فالمطلق في نفسه ينصرف إلى الفرد الشّائع ولا يشمل النّادر فتقييده
الصفحه ٣٥٤ : من حقه التّأخير يفيد الحصر ويظهر من الأوّل أنّ
نفس تعريف المسند إليه يفيد الحصر ويظهر من بعض أدلّتهم
الصفحه ٣٧٣ :
القيد الملحوظ إضافة الطّبيعة إليه فيكون المراد بالحصص حصص تلك الحصة والأمر
المشترك عبارة عن نفس تلك
الصفحه ٣٧٦ : لوجود المانع وذلك لأنّ اللّفظ في نفسه قابل
لإرادة تمام المراد منه وبعضه والحمل على تمام المراد إنّما هو
الصفحه ٣٧٩ : في الأوّل فلأنّ كون الكلام
تأكيدا أو تأسيسا خارج عن نفس اللّفظ وإنّما يتفرع على دواعي الأمر فإن كان
الصفحه ٣٨٠ : المقيد في المثبتين ولا يقتضي اللّفظ تعدد التّكليف فكذا في المنفيين
وذلك لما عرفت أنّ مدلول اللّفظ هو نفس
الصفحه ٣٨٨ : المجمل نفس التّكليف أو
المكلف به فالجمع بين القولين تناقض وفيه أنّ المراد من وقت الحاجة هو وقت
الاحتياج
الصفحه ٣٨٩ : تأخيره عن وقت نفس الفعل المطلوب إذ الفعل
المجهول إن أمكن إتيانه فلا وجه لقبح تأخير البيان وإن لم يمكن
الصفحه ٣٩٤ : فلا يعتبر فيه إلاّ كونه حجّة
في نفسه إذ لا تعارض بينه وبين المبين ليرجع إلى المرجح وإن كان قرينة لصرف