الخصوصيّة هذا وقد يقرر النّزاع في المسألة بوجه آخر وهو أنّه إذا وجب فعل مقيدا بوقت خاص وانتفى فعله في الوقت فهل يجب فعله بعد الوقت بمقتضى الأصول والقواعد الشّرعيّة أو لا فيكون المسألة فقهيّة ويمكن أن يتوهم أنّ إجراء الأصول والقواعد متوقف على تمايز الجنس والفصل في الخارج لأنّ الجنس حينئذ قد ثبت له الوجوب قطعا إمّا مركبا مع الفصل الخاص أو لا بشرط فبعد انتفاء الفصل يمكن استصحاب وجوب الجنس غاية الأمر أنّ وجوبه مردد بين شيئين الوجوب النّفسي والغيري المقدمي الثّابت لأجزاء المركب والأمر المردد يجوز استصحابه كما يجوز استصحاب الحيوان المردد بين الفيل والبقّ إلى زمان بقاء الفيل وإن لم يحكم بكونه فيلا وكذا قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله والميسور لا يسقط بالمعسور لأنّ مجراها المركبات الخارجيّة والمفروض أنّ الجنس والفصل متمايزان في الخارج وأمّا على عدم التّمايز فلا مجرى للاستصحاب للقطع بزوال الموضوع وهو الجنس فلا يبقى شيء يستصحب له الوجوب وكذا القواعد ما عرفت من عدم جريانها في المركبات العقليّة وفيه نظر أمّا أوّلا فلما عرفت من أنّ الجنس والفصل وإن كانا متمايزين لكن وجود الجنس مع كل فصل غير وجوده مع الفصل الآخر فإن أريد استصحاب وجوب الجنس اللابشرط فهو بما لم يتيقّن له وجوب أصلا أو الجنس الخاص فقد زال قطعا كما أنّه لو وجب عليه ذبح الغنم بالنذر فلو فقد الغنم لم يمكن استصحاب وجوب ذبح الحيوان في ضمن البقر مثلا ولو قطع النّظر عن هذا جرى الاستصحاب في صورة عدم التّمايز أيضا لأنّ ذات الجنس غير الفصل قطعا وإن اتحدا وجودا فليستصحب وجوب ذات الجنس وهو يمكن وجوده بفصل آخر فليكن واجبا نعم لا يجري في القواعد لظهورها في المركبات الخارجيّة كما ذكرنا وأمّا رأينا فلأنّه لو سلمنا ذلك في الجنس والفصل فلا يجري في الموقت والوقت لأنّ الوقت ليس من أجزاء الواجب بل هو من قبيل الشّرائط ومجرى القاعدة هو ما كان مركبا من الأجزاء فلا يجري في الشّرائط واللّوازم ولذا ذكروا أنّه لا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة على وجوب الاستدامة الحكميّة في النّيّة بناء على أنّ النّيّة الواجبة هي الإخطار بالبال ولازمه عدم قصد الخلاف ولا يمكن استدامة نفس الإخطار فيجب استدامة لازمه وهو عدم قصد الخلاف للقاعدة المذكورة ووجه الفساد ما عرفت ولكن مدرك القاعدة المذكورة لا يختص بقوله صلىاللهعليهوآله ما لا يدرك كله لا يترك كله وقوله عليهالسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم حتى يقال باختصاصها بالكل والجزء نظرا إلى لفظ الكل في الأوّل وكلمة من في الثّاني وذلك لأنّ قوله عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور بظاهره يشمل الشّرط والمشروط واللازم والملزوم أيضا غاية الأمر خروج ما لا ربط فيه بين الميسور والمعسور كالصّلاة والصّوم مثلا لبداهة عدم السّقوط فيه لكن يبقى فيه كل ما فيه ربط ولو بالتّقييد ولا ينحصر الارتباط في الجزئيّة وعليه فيشكل ما ذكرنا من عدم جريان القاعدة في المقام ولكن يمكن أن يقال إنّ الظاهر من عدم السّقوط بقاء الميسور السّابق بعينه عرفا لا ما يشاكله