الصفحه ١٢٠ : فنقول قال الشّهيد في القواعد
الماهيات الجعلية كالصّلاة والصّوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلاّ الحج
الصفحه ١٢٧ : اعتباره في الامتثال وإلاّ لبيّن
وإن أريد بالصّحيحة ما جمع الشّرائط والأجزاء فلا شك أن للكاشف عن ذلك هو لفظ
الصفحه ١٣٥ : إلاّ بالرجوع إلى الأدلة وهو أيضا مشكل فإنه لا فرق في المفاد
بين قوله لا صلاة إلاّ بطهور وقوله لا صلاة
الصفحه ١٤٩ : اعتبار الانضمام بين المعنيين ليس معناه إلاّ إرادتهما بقصد واحد وإلاّ
فهما ليسا كمركب خارجي ذي مادة وهيئة
الصفحه ١٥٧ : مرادهم بالقرينة المعاندة أن تكون
معاندة لإرادة ذات المعنى الحقيقي لا لإرادة الحقيقة وحدها وإلا لم يكن
الصفحه ١٦٧ : أن التّكليف يتحقق عند الخطاب وإلاّ لكان الواجب أن يحصل العلم بالتّكليف به
بيان ذلك أن نسبة قدرة
الصفحه ١٧٨ : هذا حاصل مراده وبعبارة أخرى الموضوع له هو الطّبيعة
لكنها قد اعتبرت بحيث لا يمكن استعمالها إلا موجودة
الصفحه ١٩٧ :
بعده إن قارن
العلم بقيام الغير به للشّك في تعلق التّكليف رأسا وإلاّ فالأصل عدم سقوطه بفعل
الغير
الصفحه ١٩٩ : الشّبهة المحصورة وحكمه بوجوب الاحتياط
فيه إنّما هو لوجود العلم بالتّكليف ولا يتيقن بامتثاله إلاّ بترك
الصفحه ٢٠١ : نقول إنّ
الطّاعة هو إتيان الفعل على وجهه إن كان تعبديا فبقصد القربة وإلاّ فلا فلا تدل
على المطلوب ومنها
الصفحه ٢٢١ : إذا استفيد العلية فيتكرر وإلاّ فلا والمشهور عدم التّكرار
مطلقا أو التّفصيل والقول الأوّل غير مشهور
الصفحه ٢٢٩ : فوجود الصّلاة الصّحيحة لا يحصل إلاّ به ومحل النّزاع
هو مقدمات الوجود في الجملة وسيأتي الكلام في تعميمه
الصفحه ٢٣٣ : المطلق يجب تحصيله على
المكلّف بخلافه في الواجب المشروط فما ذكره من أنّ الوجوب في المشروط لا يحصل إلاّ
بعد
الصفحه ٢٤٦ :
لا يتم إلاّ بها
إذ لا بد له من فعلها لأنّا نقول إنّما يلزم السّفه إن اختص خطاب التّرخيص بمن وجب
الصفحه ٢٥١ : احتجوا بأنّ وجوب جميع المقدمات في المسألة السّابقة
إنّما هو لأنّ الواجب لا يحصل إلا بالجميع وأمّا في هذه