الصفحه ٢٨٣ : علم به خارج الوقت إن قلنا بتبعيّة القضاء وإلاّ فيحتاج إلى أمر
جديد
المقام الثّاني
في الأمر
الصفحه ٢٨٩ : أنّ المصلحة في الاضطراري أنقص من الاختياري قطعا وإلاّ لجاز إتيان
الاضطراري مع التّمكن من الاختياري
الصفحه ٢٩٧ : داخل في النّزاع على ما بينا وأمّا
بناء على اعتبار المندوحة فلا يدخل منها في النّزاع إلاّ صورة واحدة
الصفحه ٣٠٠ : تلك الصّفتين
ولكن الجسم الذي هو مورد الاجتماع ليس إلاّ أمرا واحدا موجودا بوجود واحد ولو لا
ذلك بأن
الصفحه ٣٠٢ : الخارجي كانت عين الفرد إذ ليس الفرد
عبارة إلاّ عن الماهيّة الموجودة فالوجود إذا عرض على الماهيّة تحقق
الصفحه ٣٠٥ : يمكن فرض
العموم من وجه إلاّ بأن يكون بين الكليّين قدر مشترك هو الموجود في مورد الاجتماع
فالوجود واحد
الصفحه ٣٠٨ :
بالبدل لا نوع آخر وإلاّ لزم كراهة كل عبادة كان فوقها ما هو أرجح منها ولو من غير
نوعها وأمّا ثالثا فلأنّ
الصفحه ٣١١ : اجتماع الضّدين
ليس هنا إلاّ طلب واحد فتأمّل ثم إنّ في المسألة تفصيلين عن بعض المحققين الأوّل
التّفصيل بين
الصفحه ٣١٣ : الصّحة إذ لا مقتضى للفساد ولا مانع عن الصّحة إلاّ حرمة العمل وبعد ما ثبت
إباحته لم يبق مانع عن صحته وفيه
الصفحه ٣١٤ : ذلك إلاّ لترجيح
جهة حرمة التّطهير بالنجس وفيه نظر لمنع الغلبة لانحصار التّرجيح في موارد محصورة
مع أنّه
الصفحه ٣١٦ : الأمر والنّهي لا يوجب تعدد المطلوب منهما ذاتا وإن هو إلاّ نظير النّسخ قبل
حضور وقت العمل وبالجملة الخروج
الصفحه ٣١٨ :
الأخصّ لكن يظهر
عند التّحقيق أنّ الكلام يجري في المعنى الأعمّ فيشمل الواجبات التّوصليّة أيضا
إلاّ
الصفحه ٣٢١ : مثالا للمطلب إذ
لو قلنا بحرمته مثل هذا التّصرف فلا ريب أنّ البيع بتمامه حينئذ حرام وإلاّ فلا
حرام في
الصفحه ٣٢٤ : الغالب وإلاّ بأن استفيد النّهي من العمومات
كاستفادة النّهي عن ترك التّكتّف من حكمهم بوجوب التّقيّة وحرمة
الصفحه ٣٢٦ :
على المؤمنين
سبيلا حتى اعترض عليه بعضهم بأنّ الملك الآني الذي يكون معه محجورا عن التّصرف فيه
إلاّ