الصفحه ١٩٦ : فإنّهما يرجعان إلى التّعييني
والتّخييري إلاّ أنّ التّرديد هنا إنّما هو بالنّسبة إلى المكلف ولا دخل له في
الصفحه ١٩٨ : تعالى وَما أُمِرُوا إِلاَّ
لِيَعْبُدوا اللهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ بتقريب أنّ مفادها حصر غاية الأوامر
الصفحه ٢٠٢ :
لا يكون حراما لكن يجوز أن يكون الحرام مسقطا عنها فعند إتيانها في ضمن الحرام ليس
إلاّ عقاب واحد على
الصفحه ٢٠٨ : الموجود بالعلة الأولى إلى المرتبة الشّديدة عند وجود العلة
الثّانية وإلاّ كان العلة الثّانية كاشفة عن تحقق
الصفحه ٢١٠ : والحاصل أن محض تعدد الأمر لا يوجب تعدد الحكم والفعل إلاّ
بملاحظة أمر خارج مثل العطف الظّاهر في المغايرة
الصفحه ٢١٣ : واحد معين في الواقع حيث حكم بوجوب العتق ثانيا للاحتياط إذ لا معنى
للاحتياط إلاّ ثبوت حكم معين
الصفحه ٢٢٠ : إلى كل منهما صح القول بأنّ الامتثال إنّما حصل بالواحد المبهم
إذ لا نعني به إلاّ أن يكون الامتثال حاصلا
الصفحه ٢٢٢ : التّأخير عن التّهاون كترك جميع المستحبات وهو حينئذ
فذلك التّهاون حرام لا أنّ الكاشف عنه أيضا حرام وإلاّ لزم
الصفحه ٢٢٨ : الأنواع المتكررة
كالموصوفة فإنّها من الأمور الاعتباريّة لا الخارجيّة وإلاّ لكان
الصفحه ٢٣١ : يتم إلاّ به مع كونه مقدورا بحمل قوله مطلقا على خلاف المشروط
ويجعل قوله مع كونه مقدورا أيضا إشارة إلى
الصفحه ٢٣٢ : الفرق بين الواجب
المعلّق والمشروط فنقول حاصل ما ذكره من الفرق هو أنّ الوجوب في المشروط لا يحصل
إلاّ بعد
الصفحه ٢٣٤ : توهم لأنّ وجوب الاحتياط إرشادي عقلي لا يترتب على تركه عقاب إلاّ ما
يترتب على ترك الواقع كوجوب إطاعة
الصفحه ٢٣٥ : من الموارد اللهم
إلاّ أن يجيب بأنّ مقتضى الدّليل والقاعدة هو الوجوب لكفاية القدرة على الامتثال
في حكم
الصفحه ٢٣٩ : قبيل الأصل المثبت إلاّ
أنّه حجة في دلالة الألفاظ الّتي مبناها على الظّن والظّهور وإن كان كلاهما لبيا
الصفحه ٢٤٣ :
أن أجزاء الواجب خارجة عن النّزاع إذ لا معنى لوجوب الواجب إلاّ وجوب أجزائه وذلك
لأنّ وجوب الأجزاء يوجب