البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
٤٥٦/٢٤١ الصفحه ١٣٣ : ء المضاف وقيل لا وقلّ مقام خال من الخلاف وفيه نظر فإن
رجوع الصحيحيّين إلى تبادر العرف على فرض صحته إنّما هو
الصفحه ١٤١ : أريد أن المعاني الكليّة غير متناهية ففساده ظاهر احتج القائلون بالامتناع بأن
حكمة الوضع هو التّفهيم على
الصفحه ١٥٠ : على الوضع الجديد فمقتضى الأصل في المركب أن لا يكون
معنى أجزائه إلاّ ما كان قبل التّركيب غاية الأمر أنّ
الصفحه ١٥٤ :
ماذا فالمشهور على
أن المراد بها أن تكون معاندة لإرادة الحقيقة مطلقا ولذا استدل به على عدم جواز
الصفحه ٢٠٦ : الجملة والحاصل أن مقتضى العطف هو المغايرة سيما
في العطف بالواو الثّاني ذكروا في أولويّة التّأسيس على
الصفحه ٢١٤ : تميز بينهما إلاّ بتعدد المتعلّق فإذا فعل أحدهما بقصد أنّه مطلوب سقط
الأمر المتعلّق به فيجب عليه فعل
الصفحه ٢١٦ :
فاعلم أنّه إنّما
يحمل عليه إذا لم يكن قرينة على الخلاف ومن جملة القرائن وقوع الأمر عقيب الحظر
فإن
الصفحه ٢٣٨ :
الوضوء وأمّا في
المقارن فلا يمكن ذلك لوجوب تقدم الشّرط على المشروط ومنعه بعضهم نظرا إلى أنّ ذلك
الصفحه ٢٣٩ : أو أحدهما لفظيا والآخر لبيا وعلى الأوّل يجب
الأخذ بإطلاقهما فيحكم بنفسيّة الواجب وإطلاق الغير لأنّه
الصفحه ٢٥٢ : الأخبار من ترتب العقاب على إرادة
الحرام وما يترتب عليه العقاب هو الحرام النّفسي فلا يكون حرمة القصد بعنوان
الصفحه ٢٦٣ : بالعرض بمعنى أنّ
الأمر يدل على وجوب الصّلاة ذاتا وعلى وجوب ترك الأكل عرضا ووجوب التّرك عين حرمة
الفعل
الصفحه ٢٧٤ :
الأداء متقدم على الصّلاة فيمكن أخذه في موضوع التّكليف فتأمل وعلى هذا فيجوز تعلق
الأمر بالضّد وصحته ولا
الصفحه ٢٨٥ : فالجاهل بوجوب السّورة مع قيام أمارة أو أصل على عدم وجوبها ليس مكلفا إلاّ
بالصّلاة بغير سورة وهل هذا إلاّ
الصفحه ٢٩٨ : فإنّ مقتضى الاتفاق على
القولين عدم جواز الاجتماع فيه وإلاّ لكان مقتضى القول بجواز الاجتماع العمل بهما
الصفحه ٣٠٨ : من أنّه لا يمكن جعل قصد القربة قيدا للمطلوب لأنّه مستلزم للدور لتوقف
القربة على الأمر وثانيا أنّ قصد