الصفحه ١٣٤ :
فاقد الشّرط فإن
ظاهر الخطاب قدرة المخاطب فعلا على الامتثال وهو مناف لكونه مشروطا بشرط غير حاصل
ولو
الصفحه ١٦١ :
المقادير الّتي
حدد بها الأحكام في الشّريعة لا بأس بالإشارة إليها لكثرة ما يترتب عليها من
الفروع
الصفحه ١٧٠ : معناه
على ما حققنا ولا يرد على ما ذكرنا أنّه يلزم كون الأمر إخبارا وذلك لأنّ الإلزام
ليس موجودا قبل
الصفحه ١٩٢ : باب إطلاق الكلي على
الفرد لأنّا نقول ليس المتبادر أولا مطلق الطّلب ثم ينصرف إلى الوجوب بل المتبادر
الصفحه ١٩٣ : المقام فتأمل جدا الثّالث اختلفوا في اعتبار الاستعلاء والعلوّ في معنى الأمر
على أقوال اعتبارهما واعتبار
الصفحه ١٩٥ : ينافي حمل الخطاب على الواجب المطلق ما لم يبين
الشّرط وذلك لأنّه ليس لكون الأمر مجازا في المشروط بل إنّما
الصفحه ١٩٧ : بينهما إذ لو كان معينا فقد سقط بفعل الغير ومنها
دورانه بين أحد الوجوه والاستحباب بناء على كونه حقيقة فيها
الصفحه ٢٢٨ : العلة التّامة لأنّها عبارة عن مجموع الأمور الّتي لا ينفك عنها المعلول ولا
ريب في تركبه من الأمور
الصفحه ٢٣٥ : ولعل هذا أولى ويرد النّقض على من يفرق بين المطلق والمشروط بالزكاة فإنّ
الشّخص الّذي يعلم أنّه يبلغ ماله
الصفحه ٢٣٧ : من أوّل الشّهر جاز نيّة
الوجوب في الغسل نهارا بقصد كونه مقدمة لصوم الغد لكن لما قام الإجماع على عدم
الصفحه ٢٦٢ :
وكل واحد منهما ليس ضدا للواجب بل الكل نفس الواجب فإنّ الواجب أحدهما على سبيل
البدل لا الفرد الخاص فإن
الصفحه ٢٧٨ : بحيث يدل عموما على مشروعيّة قضاء كل عبادة نعم ورد في مثل خصوص الصّلاة
والصّوم ونحوهما الأمر بقضا
الصفحه ٢٨٧ : بالنّسبة إلى الأعمال اللاحقة وأمّا بالنّسبة
إلى السّابقة فلا دليل على حجيتها ولا بدع في تبعض الحجيّة لجواز
الصفحه ٢٩٢ :
الإجمال في كلام
الحكيم فيجب الحمل على العموم كما يحمل عليه المفرد المحلى باللاّم واعترض على
الأوّل
الصفحه ٢٩٥ :
أحوال دليل الفقه
أي يكون بحيث يتفرع عليه الحكم بلا واسطة وهنا ليس كذلك لأنّ هذه المسألة يتفرع