الصفحه ٢٩٠ : الانتهاء عن المكروهات واعترض بوجوه منها أنّه لا
يدل على الوضع شرعا لاحتمال أن يكون النّهي مستعملا في
الصفحه ٢٩٣ :
مستلزما لتقييد المنهي لكان الصّلاة منهيّا عنها لوصفها على كلا التّقديرين
والثّاني أنّه استدل على الدّوام
الصفحه ٣٢٨ : الطّرف الآخر أو لا مثل قوله تعالى حرمت عليكم
أمهاتكم فإنّه حرم الأمهات على الأبناء فهل يستلزم ذلك تحريم
الصفحه ٣٤١ : أيضا وعلى هذه الوجوه الثّلاثة لا يلزم تجوز في المنطوق وإن قلنا بوضع
الأداة للتّعليق في الوجود والعدم
الصفحه ٣٨٣ :
الاختيار بدليل
لفظي غير الانصراف نعم هذا الإشكال وارد على من يقول بمجازيّة المطلق المقيد كما
أشرنا
الصفحه ٣٩٣ : للإجماع على حجّيّة ظواهر الألفاظ فائدة بعد ظنّيّة هذه
المقدمات غالبا بل لو تأملت لوجدت الإجماع على حجّيّة
الصفحه ٤١٠ :
لا يمكن عقلا
الفرق بين أقسامه وأمّا ما ورد من ذم الكفار على تقليدهم فلا نسلم أوّلا كونهم
قاطعين بل
الصفحه ٤١٢ : المستفاد من الدّليل إنّما
يرد على التّدين بالظّنّ الفلاني من حيث هو وبعد ورود الإذن يرتفع موضوع حكم العقل
الصفحه ٤٢٠ : علق وجوب التّبين على مجيء الفاسق بالخبر فينتفي عند انتفائه وإذا لم يجب
التّبين عند مجيء غير الفاسق
الصفحه ٤٢٢ :
الاطمئنان المستقر
من أي شيء حصل وعلى هذا فيكون المراد بالجهالة خلاف الاطمئنان والمراد من التّبيّن
الصفحه ٤٣٠ :
التّنبيه على ما ارتكز في الأذهان من قبول قول الثّقة في ذلك والعمل به إذا أفاد
الاطمئنان والله العالم ومنها
الصفحه ٤٣١ : وأمّا التّصديق الصّوري وهو أيضا غير نافع كما مر وأمّا التّصديق التّعبدي
والحمل عليه مشكل إلاّ أن يراد
الصفحه ٤٤٢ :
الملازمة نعم
يفترقان في اللّوازم العادية والعقليّة فترتب على الأمارة إذا وقعت محكيّة لها
لشمول
الصفحه ٩ :
الحيثيّات الاعتباريّة كالوجود للممكن فإنّه ينزع منه بملاحظة حيثية الاستناد إلى
العلّة لا من نفس ذاته وهذه
الصفحه ١٨ : وإمّا يكون عن دليليّتها وعلى الثاني إمّا أن
يكون عن دليليّتها في نفسها وإمّا يكون عن دليليّتها على بعض