الصفحه ٢٩٢ :
الإجمال في كلام
الحكيم فيجب الحمل على العموم كما يحمل عليه المفرد المحلى باللاّم واعترض على
الأوّل
الصفحه ٣١٠ : كالجنابة والحيض والجمعة والزيارة وأمثالها فنقول قد أجاب بعض
المحققين في الأوّل بأنّه لا تضاد بين الوجوب
الصفحه ٣١٣ : العموم إنّما هي
بالوضع ودلالة الأمر بالإطلاق والأوّل مقدم على الثّاني لأنّ دلالة الإطلاق على
العموم
الصفحه ٣٢٢ : فلا يتعلق النّهي بالبيع
أصلا أو يتعلق لأمر خارج فتأمّل وأمّا على التّفسيرين الأوّلين فقالوا إنّه منهي
الصفحه ٣٢٥ : العورة مثلا فعلى الأوّل إذا تعلق النّهي بفرد منها دل على فساده لارتفاع ذلك
الحكم المقتضي للصّحة فيثبت
الصفحه ٣٣١ : والمعروف هو الأوّل ولا
ريب أنّه ليس هناك إلاّ دلالة واحدة والمفروض أنّ دلالة القرينة دلالة التزاميّة
كما
الصفحه ٣٣٦ : والطّهارة الخاصة فرع ثبوت كون المقدم سببا
للتالي وهو أوّل الكلام فلا يعلم أنّ المراد بالإباحة أو الطّهارة في
الصفحه ٣٣٨ : يصدق
انتفاء الحكم عن المطلق وبهذا الاعتبار يكون مفهوم القضيّة المطلقة أعني ما سبق في
القسم الأوّل مفيدا
الصفحه ٣٣٩ : ء الجميع والظّاهر في المثال هو الأوّل هذا
إذا كان الجزاء حكما لغير العام وأمّا لو كان حكما له نحو إن جا
الصفحه ٣٥٦ : ذات متصفة بالوصف العنواني كما في النّكرة وهذا من
عوارض الذّات المتصف بالوصف العنواني فالأوّل يقتضي
الصفحه ٣٥٧ : إثبات الحكم ونفيه فيقتضي في الأوّل دون الثّاني فلو
قال أكرم عشرين عالما دل على عدم وجوب إكرام الزّائد
الصفحه ٣٧١ : والاستحبابي فحكم في الأوّل بما ذكرنا وفي الثّاني
بسريان الحكم إلى جميع أفراد الطّبيعة شمولا كالعام فحكم بعدم
الصفحه ٣٧٣ : ومقيد بملاحظة
أنّ الرّقبة لوحظ معها قيد المؤمنة ودخولها في التّعريف إنّما هو بالاعتبار الأوّل
وهو مطلق
الصفحه ٣٧٥ : والغالب اجتماعهما في الموارد بتعدد الحيثيّة ولا خفاء في هذا إنّما
الكلام في مطالب الأوّل هل المطلق الّذي
الصفحه ٣٧٦ : الإنشاء والإخبار فحكم في الأوّل
بالتّجوز دون الثّاني نظرا إلى أنّ المتكلّم في مقام الإنشاء لا بد له من