الصفحه ٣٠٦ : والواجب التّوصلي
بالتّعبدي فإنّ اجتماع الأوّلين ممكن لكن مطلوبيّة الشّيء إنّما هي بعد ملاحظة
جميع مصالحه
الصفحه ٣٠٩ : الأفراد فإن كان تحريميّا كان ناظرا إلى رفع الأولين أي التّرخيص والامتثال
كما سيأتي في المسألة الآتية وإن
الصفحه ٣١٦ : الدّخول والواجب هو الأوّل فيستحق العقاب بمحض الدّخول لأنّه موجب لتفويت
الواجب والحرام هو الثّاني ولذا يجب
الصفحه ٣٢٠ : السّببيّة فالأصل عدمها
مع أنّ نفس الشّك في التّأثير كاف في حرمة ترتيب الآثار وهذا مقتضى الأصل الأولى
ولكن
الصفحه ٣٢٧ : لا يشتبه أصلا لتعلّق النّهي
بالأثر فهو خارج عن محل الكلام وأمّا بقيّة الأقسام فالوجه الأوّل والثّاني
الصفحه ٣٢٩ : القسم خارج عن المنطوق والمفهوم وأمّا الأوّل وهو ما يكون مقصودا من اللّفظ
فهو على قسمين أحدهما أن يكون
الصفحه ٣٣٧ : للطّلب الخاص وهذا الجواب مبني على استفادة العليّة من
الشّرط والأولى في الجواب أن يقال إنّه كما يتبادر
الصفحه ٣٤٥ : عن نقله واجتهاده لا عبرة به وأيضا
هو معارض بقول الأخفش حيث نفى المفهوم وأجيب عن الأوّل بأنّ اجتهاده
الصفحه ٣٤٨ : في صورة انتفاء الوصف أولى
لم يفد المفهوم وكذا الشّرط نحو لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لأنّ الحكم
الصفحه ٣٥١ : فطلب شيء موصوف بوصف خاص لا ينافي طلب غيره بخطاب آخر أعني الصّوم في
اللّيل مثلا وأمّا الأوّل فلأنّه إذا
الصفحه ٣٥٤ : والمنطوق بخلاف الأوّل
فإنّه حينئذ مدلول مطابقي أو تضمني وكلاهما من المنطوق كما مر الثّالث مما جعلوه
مفيدا
الصفحه ٣٥٩ : يستحق العقاب عليه وفي حرمة توقفه توقف فتوقف وكذا الكلام في صورة الوجوب فإن
قصد الزّائد من أوّل الأمر
الصفحه ٣٧٢ : المراد بالوحدات الّتي اعتبر تقييد
الطّبيعة بها أمّا المفهوم فيكون راجعا إلى الاحتمال الأوّل لأنّ الطّبيعة
الصفحه ٣٧٧ : لحمل المطلق على العموم أحدهما عدم انصرافه إلى
الفرد الشّائع وهذا يرجع إلى الأمر الأوّل لأنّ الانصراف
الصفحه ٣٨١ :
مختلفين فإن كان المنفي هو المقيد فلا يخلو إمّا أن يرد النّفي على الحكم أو على
المحكوم به أمّا الأوّل نحو