الصفحه ٣٢٣ : منهي عن الذّبح بطريق أهل الذّمة والثّالث أنّ الشّخص منهي عن الذّبح
الواقع حال الذّميّة وعلى الأوّل يكون
الصفحه ٣٢٤ : الأصل كونه من قبيل الأوّل أو الثّاني فقيل إنّ الأصل حمل النّهي على التّحريم
لأنّه موضوع له ولا وجه
الصفحه ٣٢٨ : لا إثم حتى يكون ذلك إعانة وإن قلنا بالحرمة الذّاتيّة لم
ترتفع والأولى أن يقال إنّ الحرمة إن كانت
الصفحه ٣٣٢ : والتّحقيق أن يقال إنّ دلالة الالتزام إمّا لفظيّة أو لا
والمراد من الأوّل هو أن يكون الغالب عرفا ذكر ذلك
الصفحه ٣٤٠ : القصر تعارض منطوق كل منهما ومفهوم الآخر لأنّ مفهوم الأوّل عدم وجوب القصر
عند عدم خفاء الأذان سواء خفي
الصفحه ٣٤٢ : عليه بأنّ التّأسيس أولى من التّأكيد إذ لو كانت تصريحا
بالمفهوم لزم التّأكيد وفيه نظر إذ لو جعلت مستقلة
الصفحه ٣٤٤ : الثّمرة بين القول بالانصرافي وبين القول بالوضع مع لزوم المجاز على
الثّاني عند عدم إرادة المفهوم دون الأوّل
الصفحه ٣٤٦ : النّادر من المطلق حتى
يكون مسكوتا عنه وبين نفي ثبوت الحكم فيه كما هو مقتضى المفهوم قال فالأولى في
الوجه أن
الصفحه ٣٥٢ :
من الأوّل
والتّخييري من الثّاني كما مر فإن قلت سلمنا أنّ التّحديد أنّما هو للحكم لا
للمادة لكن لا
الصفحه ٣٥٥ :
حيوان والأولى
ذكره في لواحق المسألة لاختصاصها بما لو كان المحمول أخص ولو من وجه ولنجعل الكلام
في
الصفحه ٣٦٠ : المطلوب عند الأولين ولذا يكون اللّفظ مجملا ومترتبة
على الطّلب عند الآخرين ولذا يكون جميع الأفراد صحيحا ولا
الصفحه ٣٦٣ : أشرنا إليه إذا عرفت تعريف العام في الجملة فهنا مطالب الأوّل العام على قسمين
أفرادي وهو الّذي يكون كل
الصفحه ٣٦٧ : التّبادر أن يكون وضعيّا مطلقا إذ الدّليل عليه إمّا أصالة عدم القرينة أو غلبة
استناده إلى الوضع والأوّل لا
الصفحه ٣٦٩ :
المساواة في الصّفات ونفيه يكون نفي العموم لا عموم النّفي أمّا الأوّل فلأنّ
التّساوي لو كان يصدق بمحض
الصفحه ٣٧٠ : هذا المفصل قائل بعدم تكرر الحكم بتكرر الشّرط
والصّفة وهو ينافي حكمه هنا بالعموم في الصّورتين الأوليين