مبهما لكفاية حصول الماهيّة في ضمن فرد واحد في الامتثال فيحكم العقل بحصوله بأحدها مبهما إن جاز الامتثال بفرد مبهم وإلاّ لم يحصل أصلا ولا وجه لحصول الامتثال بالمجموع وبالجملة العقل يحكم بحصول الامتثال بفرد واحد ولا وجه للتّخيير عقلا بين الزّائد والنّاقص سواء حصل الزّائد دفعة أو بالتّدريج نعم يجوز التّخيير بينهما شرعا وهو كاشف عن اعتبار المباينة بينهما إمّا بجعل الأقل معتبرا بشرط لا فإنّه حينئذ ليس داخلا في الأكثر وإمّا بجعل القصد مميزا ولا يحتاج إلى القول بمنع التّخيير الشّرعي أيضا بجعل الزّائد مستحبا كما فعله بعضهم لكن هذه الوجوه لا يجري في التّخيير العقلي لأنّه إذا نظر إلى الأمر المتعلّق بالماهيّة حكم بحصول الامتثال بفرد واحد وليس هناك أمر كاشف عن اعتبار المباينة وتحقيق المقام في بيان الثّمرة يتوقف على بيان مطالب أحدها الحق أن المطلوب بالأمر هما الفرد لا الطّبيعة لأنّ الطّبيعة من حيث هي لا يمكن طلبها إلاّ بمعنى محبوبيتها وهي لا تقتضي وجوب إتيان المكلّف بها فالواجب هو تحصيل الطّبيعة وبعبارة أخرى وجود الطّبيعة مطلوب ووجودها هو عين الفرد لما تحقق أن الفرد هو الكلي الموجود لأن التّشخص إنّما يحصل بالوجود لأنّه المتشخص بالذات وضم الماهيّة إلى مثلها لا يوجب التّشخص لأنّه حينئذ ضم كلي إلى كلي فالمطلوب هو الفرد وإن كان المأمور به هو الكلي فإن اضرب معناه أوجد طبيعة الضّرب فالأمر بالإيجاد إنّما ورد على الطّبيعة لكن المطلوب هو الإيجاد الّذي هو عبارة أخرى عن وجود الفرد لأنّ الفعل إذا نسب إلى الفاعل كان إيجادا وإذا نسب إلى المفعول كان وجودا الثّاني لا يجوز التّخيير بين الأقلّ والأكثر لما عرفت من أنّه يلزم تحقق الامتثالين لأمر واحد عند إتيان الأكثر وهو غير معقول وبهذين المطلبين يظهر أنّ القول بتعلّق الأحكام بالأفراد هو القول باقتضاء المرة لا بشرط لأنّه إذا تعلّق الحكم بالفرد لكن لا لخصوصيّة بل لحصول المصلحة فيه الّتي هي ثابتة في كل فرد ولم يجز التّخيير بين الأقل والأكثر كان المطلوب الواحد لا بشرط وتخير المكلّف في الأفراد كما يقول به القائل بالمرة ولا ينافي هذا ما ذكرنا سابقا من أن القائل بالفرد يمكنه القول بالماهيّة هنا لأنّ ما ذكرنا هنا إنّما هو بناء على ما هو التّحقيق من عدم جواز التّخيير بين الأقل والأكثر وأمّا بناء على جوازه فيمكن دعوى مطلوبيّة الفرد بماهيّة بمعنى عدم لحاظ المرة والتّكرار فيه فيكون مخيرا بين الواحد والأكثر ولكن التّحقيق ما عرفت الثّالث إذا أتى بالأفراد مجتمعة فلا يصح الحكم بكونها أحد أفراد المخير لما عرفت من عدم جواز التّخيير بين الزّائد والنّاقص وهل يمكن القول بحصول الامتثال حينئذ إشكال ويأتي هذا الكلام في خصال التّخيير إذا أتى في المكلّف بمجموع الأفراد دفعة فنقول قالوا