الصفحه ٢٦٩ : الواجب في الثّاني أعمّ من الموصل وغيره لا خصوص الموصل هو أنّ الواجب
بالنّسبة إلى مقدّماته ليس كالخاصية
الصفحه ٢٩٧ : تعييني مع أنّهم
حكموا بكراهته في حق من لا يثق من نفسه ترك المحارم وإن كان القضاء بالنّسبة إلى
المكلفين
الصفحه ٣٩٧ : لكن عدم الرّدع منه مع جعله
حجّة سبب للعلم بأنّه الحكم المطابق للمصلحة بالنّسبة إلى هذا الظّان بحيث لو
الصفحه ١٤٢ : يلزم من عدم النّظر إلى القدر المشترك تحقق
التّرديد بين الجزئيّين حتى يكون غير معقول هذا وأمّا الاستعمال
الصفحه ١٧٢ : النّسبة ولا لوجودها فإن جنسيّة الحيوان موجود ذهني لأنّه من المعقولات
الثّابتة وحينئذ فيكون نسبته إلى
الصفحه ٣٢١ : لم يسري
النّهي إلى أصل العمل كما لو قال لا تستر العورة بلباس النّساء فإنّ السّتر من
المعاملات ولا
الصفحه ٥١ : مطلوبا بخصوصه بل هو مطلوب من حيث دخوله تحت كلّي نعم قد
يحصل في بعضها مزيّة لكثرة الدّوران فيحتاج إذن إلى
الصفحه ١٤٤ :
ونظير ذلك الواجب
المطلق بالنسبة إلى شروطه والمشروط بالنسبة إلى شروطه فإن الصّلاة لوحظت مقيدة
بوصف
الصفحه ٣٢٢ : بالإشارة إلى الأمثلة الّتي ذكروها للأقسام لما يترتب عليها من الثّمرات
فالعبادة المنهي عنها لنفسها كصلاة
الصفحه ٣٦٧ :
الفرد ليس من جنس
الطّبيعة فيكون الاستثناء منقطعا وليس كذلك وفي الجميع نظر أي لا نسلم أنّ الأصل
في
الصفحه ٣٩١ : فإنّه يصدق أنّهم مسحوا بعض الأرجل فلو قال إلى الكعب أو إلى الكعاب لم يعلم
أنّ المراد مسح البعض من كل رجل
الصفحه ٢٤٦ :
لا يتم إلاّ بها
إذ لا بد له من فعلها لأنّا نقول إنّما يلزم السّفه إن اختص خطاب التّرخيص بمن وجب
الصفحه ٧٢ : العرف أمّا في الأول فلاحترازه عن تعدد النّقل إذ لو حمل
على المعنى العرفي وجب التزام نقله منه إلى المعنى
الصفحه ٧٥ : أن حكم أحد العنوانين لا يسري إلى
الآخر وأمّا الثّاني فلما عرفت فيها أيضا من جواز الانفكاك بين اللازم
الصفحه ٢١٨ : وإذا نسب إلى
المفعول كان وجودا الثّاني لا يجوز التّخيير بين الأقلّ والأكثر لما عرفت من أنّه
يلزم تحقق