الصفحه ٤٠٤ : أنّه قال لا بأس أن يصلي الرّجل والنّار والسّراج والصّورة
بين يديه إلى أن قال فهذا حديث يروى عن ثلاثة من
الصفحه ١١٦ : كتبهم وأشرنا إلى جملة منها فيما سبق وأمّا
الثّالث فلأنا لا نسلم أن العلم الإجمالي حاصل بالاستعمال في
الصفحه ١٤١ : ء الطهر أو الحيض
ثم إن ما ذكرنا من الاستقلال إنّما هو بالنظر إلى الإرادة لا الحكم ولا ملازمة بين
الاستقلال
الصفحه ٣٤١ : بل التّوقف عليه إنّما هو
من حيث كونه أحد أفراد القدر المشترك حتى يرجع إلى الوجه الثّالث والقول بعدم
الصفحه ٣٨٦ : النّبي صلىاللهعليهوآله فقال من بنته في بيته لاحتمال إرجاع الضّمير الأوّل إلى
النّبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٧٧ : يتوهم استنادهم فيه إلى القاعدة المذكورة كما
يحكمون بوجوب الصّلاة عاريا على من ليس له ساتر وهنا وإن أمكن
الصفحه ٣ : وإن كان ناظرا إلى مسمّى اللّفظ
كان حدّا لفظيّا إذا لم يكن تعريفا بالغاية والفائدة وإلاّ كان رسما من
الصفحه ٥٣ : الأمر عقيب الحظر في الإباحة
في زماننا حصل لنا الظّنّ بثبوته في الزمان السّابق أيضا مضافا إلى ما نرى من
الصفحه ٦٤ : عرفا إلاّ أنّه يرجع إلى المنافرة وعدمها والأوّل
علامة المجاز كما نشاهد من منافرة أسد مع يرمي ابتدا
الصفحه ٧١ : وإطباق أهل اللّسان والعرف مضافا إلى تقرير
المعصومين عليه ولم يناقش في ذلك أحد من العلماء سوى الفاضل القمي
الصفحه ١٦٩ : والتّحقيق أن
يقال إنّ وجود الفعل المختار محتاج إلى تصور ما في ذلك الفعل من المنفعة وهذا هو
الدّاعي وإلا
الصفحه ٢٥٤ : فعل الغير أو الأعم منه ومن فعل نفس المعين ذهب كاشف
الغطاء إلى الثّاني وهو بعيد لأنّ إتيان الفاعل بما
الصفحه ٨٦ :
إلى الظّنّ
بالظّهور اللّفظي إذا الظّهور إمّا مستند إلى الوضع أو إلى القرينة والأوّل يكفي
في ثبوته
الصفحه ٢٠٤ : الامتثال والغرض من هذا الغرض هو إيصال المنفعة إلى المكلف
ولا ريب أن التّكليف إنّما يسقط بحصول الغرض فمتى
الصفحه ١٧٦ :
الصّحيح على
القولين وهو لا يرفع التّباين من البين لتباين القول بالوضع للعام مع القول بالوضع
للخاص