الصفحه ٣٢١ : يقول لا تصل مع أن تقرأ العزيمة أو الجزء كأن يقول لا تقرأ العزيمة في الصّلاة
لسراية المنهي في الثّاني
الصفحه ٣٢٩ :
الصّوم المذكور
والقول باعتبار الحيثيّة لغو ومستبعد بل تكلف وتعسف ولذا تفرق القوم في بيان
الضّابط
الصفحه ٣٣٨ : غدا لا مطلق الإكرام وبالجملة المنفي في المفهوم هو بعينه ما يثبت في
المنطوق ولا فرق بين المفهوم
الصفحه ٣٤٧ :
الانصراف إلى الشّائع فلا يتم كليّة إذ لو أريد من الفرد الشّائع الفرد الشّائع في
الوجود دون الاستعمال فهو لا
الصفحه ٣٦٣ :
في التّعريف
بجزئيّات المعنى المطلق وأجزائه ليخرج هذا عنه نعم لا يبعد كونه عاما بحسب اللّغة
كما
الصفحه ٣٨٩ : وذلك إليه لا يعين وقت الحاجة فيجب تعيينه من الخارج فنقول
أمّا الإجمال في التّكليف فوقت الحاجة إلى
الصفحه ٣٩٠ : في مورد مدح المؤمنين فقيل لا يمكن التّمسك بعموم المستثنى منه على عدم جواز
أمر ثالث غير التّزويج وملك
الصفحه ٣٩٣ :
معنى لا يستفاد من
اللّفظ وأنّه في مقام بيان ما في ضميره وغير ذلك ففي كل مقام من المقامات يحتاج
الصفحه ٤٣٤ :
اعتبار الاحتمال
كان هو المصحح للعقاب وإلاّ فلا يكفي الاحتمال في تصحيح التّكليف الواقعي من حيث
الصفحه ٤٤٣ :
بالحكم والشّكّ في
امتثاله الثّاني الأخبار السّابقة ثم اعترض بأنّ تلك الأخبار جارية في غير الصّورة
الصفحه ٤٤٤ :
حصول المطهر
الشّرعي إجماعا والشّكّ في زوالها بالحجر الواحد شكّ في حصول المطهر الشّرعي فيكون
شكا في
الصفحه ٩ :
ذات الموصوف
كالوجود للواجب فإن ذاته كاف في انتزاع الوجود منه وإمّا بواسطة ملاحظة حيثية من
الصفحه ٧٣ :
مقطوع فبأصالة
التّأخّر يثبت العدم في الزّمان السّابق فلو كان للعدم السّابق حكم ترتّب عليه
وكذا
الصفحه ٩١ : عنوان
مقارن مع مدلول اللّفظ في الخارج وإجراء أحكامه على مدلول اللّفظ فإن ترك الامتثال
شيء ينتزع منه
الصفحه ١٠٣ : إليه أو للشّكّ فيه أخذا بالمتيقّن والحاصل أنّ المراد معلوم وهو الطّبيعة
والسّراية إلى الأفراد مرددة بين