الصفحه ٣٩٦ : التّكليف وموضوع له فهذا هو عين مذهب التّصويب
بل أدون منه لأنّ الظّن عند المصوّبة يلحظ بالنّسبة إلى الواقع
الصفحه ٤١٠ : صريح الآيات أنّهم ما لهم به من علم إن هم إلاّ يظنون وثانيا أنّ الذم
راجع إلى تقصيرهم في الاعتماد على
الصفحه ٣٣٤ :
آخر وقرر بوجوبها
أنّ الظّهور من باب انصراف المطلق إلى الفرد الكامل نظرا إلى أنّ الشّرطيّة موضوعة
الصفحه ٤٣٤ : المكلف إلى المصالح الواقعيّة
وإنّما هو غرض من الإلزام المنجز ويكفي في حصوله في حكم العقل بالإلزام ولو من
الصفحه ٣٥٤ : لذهاب جماعة إلى الخلاف مع أنّ فهم الحصر من الحديثين إنّما هو من تعريف
المسند إليه باللام وعمومه لدلالته
الصفحه ٣٧٩ : إلى مورد الخاص تأسيسا
بالنّسبة إلى غيره من الأفراد وإذا كانا خارجين عن اللّفظ فتعدد الأمر المتعلق
الصفحه ٢٥ : إلى ذلك ولذا قيل إن المنقول من لغة العرب أقل قليل وكذا وضع بعض
النّاقلين للّغات كالأصمعي فإنه كان
الصفحه ٤٠٨ : وذلك لأنّ المقصود من
الخطاب لا يمكن أن يكون بالنّسبة إلى كل شخص ما هو الظّاهر عنده لعدم جواز استعمال
الصفحه ١٦٧ : الشّخص إلى الوجود والعدم متساوية فلا بد في إتيانه الفعل
من داع يوجب ذلك وغرض الشّارع من التّكليف هو أن
الصفحه ٢٩١ : المطلق ثم إنّ القول المذكور مع عدم
تماميّة دليله فاسد من أصله إذ المراد من الكف هو التّرك مع الميل إلى
الصفحه ٣٤٥ :
العيني بالنسبة
إلى كل فرد فلا ينافي مدلول الخاص وهو الوجوب العيني بالنّسبة إلى الفرد بخلاف
المطلق
الصفحه ٣٥٣ :
التّوحيد من نفي الإله هو العدم المحمول فهو كقولك الإله معدوم إلاّ الله فيثبت
العدم للشريك والوجود للواجب
الصفحه ٣٦٤ : العمومي الأفرادي نحو كل رجل وكل
رجال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكل من رأيت وكل في فلك وإن أضيفت إلى
الصفحه ٤٤٠ : بالنّسبة إلى عموم الشّك يلزمه عدم نقض اليقين الأوّل بشيء من
الشّكين ولازم عدم نقضه بالشّكّ السّاري الحكم
الصفحه ٣٨٩ : وذلك إليه لا يعين وقت الحاجة فيجب تعيينه من الخارج فنقول
أمّا الإجمال في التّكليف فوقت الحاجة إلى