الصفحه ٩٥ : الظهور هناك
بخلاف العام بالنّسبة إلى الأفراد ومنه ما يظهر من بعضهم من أنّ عنوان العام مقتض
للحكم وعنوان
الصفحه ١٠٢ : مخصوص في المقام
المطلب الثاني قد
ذكروا أنه إذا تعلق الحكم بمطلق انصرف إلى الفرد الشّائع منه
وأنه
الصفحه ٢٠٣ : الواحد وربما يجاب بأنّ العموم فيه إنّما هو بالنظر إلى
الأصناف والصّنف الخارج أقل من الأصناف الباقية من
الصفحه ٢٦ : إلى أن يصل إلى الواضع وهذا يفيد العلم وإن لم يكن تواتر اصطلاحيّا بل قد
يحصل العلم من تعدّد الطريق وإن
الصفحه ٩٢ :
فإنّها أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال قال وهذا أيضا حجة لكشفه عن غلبة
الاستعمال فإن الأقربيّة مظنّة
الصفحه ٢٥٩ : وإن
كان فيما يقارنه في الوجود فإنّ التّقارن لا يوجب سريان المصلحة والمفسدة من أحد
المتقارنين إلى الآخر
الصفحه ٢٨٨ : منتزع من أنواع مختلفة
من العبادات فيجب ملاحظة غلبة العسر بالنّسبة إلى تلك الأنواع فالصّلاة نوع والحج
نوع
الصفحه ٣٢٧ :
وإمّا يتعلق بنفس الأثر وإمّا يتعلق بها إرشادا إلى فسادها وإمّا يتعلق بها لذاتها
فإن علم كون النّهي من
الصفحه ٣٧ : الشّيء بالأعمّ
الأغلب وفيه أنّ تبادر الفرد من الكليّ شائع في العرف وليس مستندا إلى الوضع فإن
قلت إنّه
الصفحه ٤٤٥ :
مجرى القاعدة دون
الاستصحاب إذ لو كان وجوب الاحتياط من لوازم التّكليف المعلوم بالإجمال فهو ثابت
الصفحه ١٩٧ : ومنها دورانه بين التّخييري والكفائي فقبل قيام الغير يجب الفرد المحتمل
التّعين للاشتغال وبعده يتخير
الصفحه ٣٤٠ : أحدها إذا كان
الجزاء عاما واستثني منه شيء فهل يجري التّعليق بالنّسبة إلى المستثنى أو لا فلو
قال إن جا
الصفحه ٣٩٨ : والتّقيّة ونحوهما فكذا في زمان الغيبة
وبالجملة فساد هذه الأقوال أظهر من أن يحتاج إلى بيان أو أن يتوقف على
الصفحه ٢٦٠ : ولا يسري حكم العلة
إلى المعلول لعدم سراية المصلحة والمفسدة منها إليه وقد يعترض عليه بأمور أخر منها
أنّ
الصفحه ٣٩٩ : مما
يفتقر إلى البعث ونصب الإمام عليهالسلام وتكليف الخلق بالاستعلام منه ونقل الحاضرين إلى الغائبين