الصفحه ٢٦ : لم يكن على شرائط التّواتر والوجه الثالث أيضا
باطل إذا الاختلاف لا يضر بالتّواتر إذ لعلّ المخالف كان
الصفحه ١١٦ :
على نفي الثّمرة
حيث قال العلم الإجمالي باستعمال ألفاظ في المعنى اللّغوي لا يوجب رفع الظّنّ من
الصفحه ٢١٧ :
وهناك في مقتضى
العقل فلا ينطبق على أدلّتهم في المقامين لأنّهم استدلوا هناك أيضا بالأمور
اللّغويّة
الصفحه ٢٥٨ : الضّدين لأن إرادة أحد الضّدين ضد لإرادة الآخر
وأمّا إذا لاحظنا علة العلة وهو الدّاعي ففيه صورتان إحداهما
الصفحه ٣٣٤ :
لمطلق اللّزوميّة والفرد الكامل منها هو العليّة والمعلوليّة فلهذا ينصرف
الشّرطيّة إليها وفيه نظر أمّا
الصفحه ٣٨١ :
المستند هو بناء
العرف في مثل المقام على عدم الحمل فإن تم ذلك فهو وإلاّ فالحكم ما ذكرنا وإن كانا
الصفحه ٣٨٢ :
الاتحاد في الحكم
صورتان أحدهما كون الحكم استحبابا فلا يحمل المطلق على المقيد ووجهه مع جريان ما
الصفحه ٤٤٥ :
بنفس اليقين السّابق فلا معنى لترتبه على استصحاب ذلك التّكليف وإن لم يكن من
آثاره فلا ينفع إبقاؤه في
الصفحه ٣٣ : قيل من أنّه لا ينبغي النزاع في وجوب المقدّمة إذا كانت جزءا لذي المقدّمة
لدلالة الكلّ عليه تضمينا وذلك
الصفحه ٤٨ : دليل الحقيقة لزم القول بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة مع أنّه باطل
وعلى الثّالث بمعنى الغلبة المفيدة
الصفحه ٨٧ : التّعارض بين النوعين منها فالأوّل تعارض النسخ مع الأربعة
الباقية وقد ذكروا وجوب تقديم غيره عليه لوجوه أحدها
الصفحه ١٢٠ :
الصّلاة على
الفاسد بادعاء كونه صحيحا لمشاكلته له في الصّورة والحاصل أن اللّفظ قد أطلق على
الصّحيح
الصفحه ١٥١ :
المعنيين بإرادة واحدة قد نصوا على فساده وأمّا بإرادتين فقد ذكرنا أنّه غير متصور
نعم لو كان متصورا لكان على
الصفحه ١٥٩ : المجازات الرّاجحة فلا بد من حمل اللّفظ عليه لقرينة الشّهرة إذا ورد في كلام
الشّارع قلنا بعد التّسليم أن
الصفحه ١٦٣ : وعلى القول بوضعها للأمور المعلومة يجب القول بالتّصويب لأنّ كل ما اعتقده
الشّخص يصير موضوعا له وفيه نظر