الصفحه ٢٣٩ :
وجب الرّجوع إلى الأصول العمليّة فقبل وجوب الغير الأصل براءة الذّمة من الوضوء
مثلا لاحتمال الوجوب
الصفحه ٢٥٦ : عليه مبنيّا على
اصطلاح جديد للأصوليّين فإنّ معناه عندهم مطلق المنافي فيصدق على النّقيض أيضا
حقيقة ثم
الصفحه ٢٧٧ : أنّه لا يمكن إثبات
وجوب القضاء بالأمر الأوّل ولا بالأصول والقواعد الشّريعة وربما يستدل على أنّ
الأصل في
الصفحه ٢٨٣ : الظّاهري
الشّرعي المقتضي للحكم الظّاهري والحكم الظّاهري قد يقال علي الحكم المستفاد من
الأصول العمليّة وهي
الصفحه ٢٨٤ : وكان مقتضى الأمارات والأصول
غالبا مطابقا للواقع اكتفى الشّارع من المكلف بالعمل بها وأوجبه في كل مقام
الصفحه ٢٨٦ : ثبت ذلك
في حقهم ثبت في حقنا بالإجماع لاتحاد الموضوع والقول بأنّهم لم يكونوا يعملون
بالأصول والأمارات
الصفحه ٣١٢ :
الأوّل
قد مضى الإشارة
إلى أنّ ثمرة هذه المسألة هي المسألة الأصوليّة أعني ثبوت التّعارض بين الأمر
الصفحه ٣١٣ : إلى الأصول العمليّة فهاهنا مقامان أحدهما في مقتضى الأصل عند التّساقط
فنقول الأصل إباحة العمل لدوران
الصفحه ٣٥٤ : ذلك فهو وإلاّ
فمشكل بل يجب التّوقف والرّجوع في مقام العمل إلى الأصول فتأمّل الثّاني هل الحصر
في
الصفحه ٣٧٦ :
الإطلاق لشيء من الأصول اللّفظيّة كأصالة عدم التّخصيص وأصالة الحقيقة فلو توقف
كون شيء قرينة للتّقييد على
الصفحه ٣٨٤ : الدّليلين حكم بالتّخيير وإلاّ فبالإجمال والرّجوع إلى الأصول العمليّة ولا
فرق فيما ذكرنا بين كون المقيّدين
الصفحه ٣٩٤ : المسئول في علم الأصول على يد
مؤلفه الجاني محمد حسين بن محمد علي بن محمد حسين الموسوي الحسيني الشّهرستاني
الصفحه ٣٩٦ : الأصوليين من غير حاجة إلى تلك المقدمة
وهي لا توجب قطعيّة صدور اللّفظ من الإمام عليهالسلام حتى يكون مدلوله
الصفحه ٣٩٨ : الأصول
المعتبرة عند التّحيّر والشّك وأمّا ما ورد في الخبر من لزوم رفع الزّيادة
والنّقيصة فليس فيه دلالة
الصفحه ٤٠٥ : من وجوه أحدها أنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول
المصنّفة وإنّما هو موجود في شواذ من الأخبار